١ نهى ﵁ عن تتبع المواضع التي صلَّى فيها النبي ﷺ عرضًا. ٢ قطع ﵁ الشجرة. (٢) كسعيد بن المسيب، ومالك، وسفيان، ووكيع وغيرهم ﵏. (٣) يُنظر: البدع والنهي عنها، لابن وضاح (٩١)، الاعتصام، للشاطبي، (١/ ٤٤٨)، اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٢٧٥ - ٢٧٩)، وأيضًا: مجموع الفتاوى (٣/ ٢٧٤)، زاد المعاد، لابن القيم [ط: ١٥] (١/ ٥٤)، وتيسير العزيز الحميد، سليمان بن عبد الله آل الشيخ (٢٨٦)، فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (١/ ١٥٦ - ١٥٧)، مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز (١/ ٤٠٣)، موسوعة العلامة الألباني في العقيدة (٢/ ٤٩٣ - ٥١٥)، اللقاءات الشهرية، لمحمد العثيمين (٤/ ١٣٣)، البيان لأخطاء بعض الكُتّاب، لصالح الفوزان (٢/ ٥ - ٨) وأيضًا (٣٧ - ٤٣) وأيضًا (٥/ ٩٣ - ١٢٠)، حكم زيارة أماكن السيرة النبوية، لسعد الشثري (١٦)، التبرك أنواعه وأحكامه، لناصر الجديع (٣٤٣).