للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الثانية: حكم إحياء عين الآثار الوثنية الجاهلية؛ بالتنقيب عنها، وتهيئتها، وتسهيل الوصول إليها]

لا يجوز الاحتفاظ بالآثار الوثنية والجاهلية من: الأصنام، والأوثان أو بأجزائها أو التنقيب عنها (١)، للأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي التي جاء فيها الأمر بتكسير الأصنام، وطمس الصور، وإزالتها، والنهي عن التعلّق بآثار الجاهلية وأمورها، منها:

١ الحديث السابق ذكره بعد أن نصر الله نبيّه بفتح مكة، وعند قدومه إلى الكعبة، أبى أن يدخل البيت؛ لأن فيها الأصنام، وأمر بإخراجها، وتكسيرها (٢).

٢ نهي النبي من التعلّق بالأمور الجاهلية، ومن أمور الجاهلية إحياء آثارها، كما قال : «أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ» (٣).

ومن أمور الجاهلية المنتشرة في بلاد المسلمين، إحياء الآثار التاريخية، وإبرازها، والفخر بها، مما يؤدي إلى المبالغة في الاحتفاء بها، وتعظيمها، وذلك من أكبر ذرائع الشرك ووسائله (٤).

٣ أوصى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد التابعين، قائلاً: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى ما بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ أَنْ لا تَدَعَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ (٥).

٤ احترازه من التشبّه بأهل الجاهلية في أفعالهم (٦)، ونهيه أن يصرف أي نوع من أنواع العبادة في الأماكن الجاهلية التي كان يُتعبّد عندها؛


(١) يُنظر: حكم إحياء الآثار والعناية بأمور الجاهلية وشخصياته، لصالح الفوزان (١١).
(٢) يُنظر: إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب من كبر في نواحي الكعبة (٢/ ١٥٠/ ح ١٦٠١).
(٣) سبق تخريجه راجع فضلاً (٢٤٠).
(٤) يُنظر: موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب، لمجموعة من الأكاديميين والباحثين (٢/ ٨٤٦).
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الأْمر بتسوية القبر (٣/ ٦١/ ح ٩٦٩).
(٦) يُنظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٦/ ٢٢٥١).

<<  <   >  >>