للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أ أن ما حرُم فعله واتخاذه، حرم النظر إليه، والفرجة عليه؛ لأنه يتعارض بُغض المنكر مع الاستمتاع بالنظر والفرجة عليه، والإعجاب به (١).

كما أن الفرجة عليها هي من الإعانة على بقائها، والعناية بها (٢)، لا سيما وإن بعض المتاحف قد أُعدّت لعرض التماثيل، وللدخول لها لا بد من دفع عوض مالي، ولا شك أن المبالغ المدفوعة هي إحدى مقومات حفظ تلك الآثار الوثنية، ورعايتها والاهتمام بها، والإعانة على بقائها ودوامها (٣).

ب أن رؤية المنكر كسماعه، فكما يحرم سماع المنكر فكذلك رؤيته (٤).

يتبين مما السابق حرمة النظر إلى محرم فكيف بمن يقصده ويذهب إليه.

٤ قصد المسلم للأماكن التي تحوي آثار وثنية من تماثيل وأصنام، قد يؤثر على عقيدته، ويغترّ ويتعلق بها، ويحصل في قلبه إعظام لها ولصانعيها، فسدًّا للذريعة المفضية إلى الحرام، يبتعد عن هذه الأماكن، ولا يقصدها بالزيارة (٥).

فحكم إحياء الآثار الوثنية والجاهلية، بالزيارة سياحة ونزهةً محرمٌ شرعًا، وحكمها واحد كما سبق بيانه، سواء كانت آثار الأصنام والأوثان في مكانها الذي وجدت به، أو كانت داخلة في المتاحف أو المعابد أو أي مكان تعرض فيه.


(١) يُنظر: الوسيط في المذهب، لأبي حامد الغزالي (٥/ ٢٧٦)، الفتاوى الفقهية الكبرى، لابن حجر الهيتمي (١/ ٢٦٢)، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٢/ ٣٧٦).
(٢) قال الحلبي: وكل ما حَرُمَ، حَرُمَ التفرّج عليه؛ لأنه إعانة على المعصية. حاشية الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج (١٠/ ٢٢١).
(٣) إعانة الطالبين، للبكري (٣/ ٤١٢)، ويُنظر: أحكام الآثار في الفقه الإسلامي (٢/ ٤٨٨).
(٤) يُنظر: المغني، لابن قدامة (٧/ ٢٨٥).
(٥) يُنظر: أحكام الآثار في الفقه الإسلامي (٢/ ٤٨٦).

<<  <   >  >>