(٢) يُنظر: شرح العمدة، لابن تيمية (٥٠٦)، فتح الباري، لابن حجر (٣/ ٤٦٨). (٣) علّقه البخاري في صحيحه مجزومًا به، كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة (١/ ٩٤/ ح ٤٣٤). (٤) الذين صرحوا بتحريم الفرجة على المُحرم: ١ الحنفية: يُنظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٥٤). ٢ المالكية: يُنظر: مواهب الجليل، للحطاب الرُّعيني (٤/ ٤)، الشرح الكبير، للدردير (٢/ ٣٣٨). ٣ الشافعية: الفتاوى الحديثية، لابن حجر الهيتمي (٨٧)، إعانة الطالبين، للبكري (٣/ ٤١٢). بينما نص الحنابلة على أنه إذا دعي مسلم لموضع فيه منكر، ولا يقدر على تغييره، فإنه يحرم عليه الحضور؛ وعللوا ذلك بتحريم مشاهدة المنكر. يُنظر: المبدع في شرح المقنع، لأبي إسحاق (٦/ ٢٣٨). وفي الآداب الشرعية والمنح المرعية، لابن مفلح (٣/ ٥١٩) قال: يحرم النظر إلى الحرير، وأواني الذهب والفضة إن دعت إلى حب التزين بها والمفاخرة.