للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْمَلَائِكَةُ» (١).

فامتناع النبي من دخول المكان حتى تزال ما به من صور وتماثيل، دليل على أنها من المنكرات التي لا يجوز قصدها، ولا الرضى بها؛ لعدم إقرار النبي على وجودها؛ بل أمر بإزالتها (٢).

وهذا دليل على عدم جواز قصد الأماكن التي بها تماثيل وأصنام حتى لو للفرجة، خصوصًا وإن أغلب المتاحف تعرض التماثيل التي كانوا يعتبرونها في الجاهلية آلهة تعبد، أو ملكًا يُعظم!

٢ قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور (٣)، فامتناع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن الدخول للكنائس؛ لوجود التماثيل دليل على عدم إباحة الدخول إلى الأماكن التي بها تماثيل وأصنام.

٣ إقرار الأئمة الفقهاء على حرمة النظر إلى المحرم (٤)؛ لوجهين:


(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب من لم يدخل بيتًا فيه صورة (٧/ ١٦٩/ ح ٥٩٦١)، ومسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة (٦/ ١٦٠/ ح ٢١٠٧).
(٢) يُنظر: شرح العمدة، لابن تيمية (٥٠٦)، فتح الباري، لابن حجر (٣/ ٤٦٨).
(٣) علّقه البخاري في صحيحه مجزومًا به، كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة (١/ ٩٤/ ح ٤٣٤).
(٤) الذين صرحوا بتحريم الفرجة على المُحرم:
١ الحنفية: يُنظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٥٤).
٢ المالكية: يُنظر: مواهب الجليل، للحطاب الرُّعيني (٤/ ٤)، الشرح الكبير، للدردير (٢/ ٣٣٨).
٣ الشافعية: الفتاوى الحديثية، لابن حجر الهيتمي (٨٧)، إعانة الطالبين، للبكري (٣/ ٤١٢).
بينما نص الحنابلة على أنه إذا دعي مسلم لموضع فيه منكر، ولا يقدر على تغييره، فإنه يحرم عليه الحضور؛ وعللوا ذلك بتحريم مشاهدة المنكر. يُنظر: المبدع في شرح المقنع، لأبي إسحاق (٦/ ٢٣٨).
وفي الآداب الشرعية والمنح المرعية، لابن مفلح (٣/ ٥١٩) قال: يحرم النظر إلى الحرير، وأواني الذهب والفضة إن دعت إلى حب التزين بها والمفاخرة.

<<  <   >  >>