للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) لم أجد كلامه في السنن، ولعله في كتابه التفرد.
وقال في السنن (٣/ ٥٨٥): "أحاديث أبي موسى الأشعري وعدي بن حاتم وأبي هريرة في هذا الحديث روي عن كل واحد منهم في بعض الرواية الحنث قبل الكفارة، وفي بعض الرواية الكفارة قبل الحنث".
(٢) أي أنَّ الكفارة تؤخر بعد ما يجب الحنث ويقع وهو اختيار الشيخ، فإن قدّمت الكفارة جاز ذلك لورودها في الأخبار الصحيحة.
وبكلا الأمرين قال جمهور أهل العلم والظاهرية، وخالف في ذلك أبو حنيفة وأصحابه، فقالوا: لا تجزئ الكفاره قبل الحنث؛ لأنها لا تجب عليه بنفس اليمين، وإنما يكون وجوبها بالحنث.
وقول الجمهور أرجح وأصح لصحة الأخبار الدالة على جواز الأمرين، وفي المذاهب تفاصيل أخرى لا يتسع المقام لذكرها.
انظر: المدونة (٢/ ٣٨)، التمهيد (٢١/ ٢٤٧)، البناية شرح الهداية (٦/ ٣٦)، شرح فتح القدير (٥/ ٨٢)، المغني (١٣/ ٤٨١)، الحاوي (١٥/ ٢٩٠)، العزيز شرح الوجيز (١٢/ ٢٥٨)، المحلى (٦/ ٣٣٦)، الفتح (١١/ ٧١٦).
(٣) الموطأ كتاب: الأقضية، باب: القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا (٢/ ٥٦٦) (رقم: ١٧).
وفي كتاب: الحدود، باب: ما جاء في الرجم (٢/ ٦٢٨) (رقم: ٧).
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: اللعان (٢/ ١١٣٥) (رقم: ١٤٩٨) من طريق إسحاق الطبّاع.
وأبو داود في السنن كتاب: الديات، باب: في من وجد مع أهله رجلا، أيقتله؟ (٤/ ٦٧١) (رقم: ٤٥٣٣) من طريق القعنبي.
والنسائي في السنن الكبرى كتاب: الرجم، باب: عدد الشهود على الزنا (٤/ ٣٢٠) (رقم: ٧٣٣٣) من طريق قتيبة.
وأحمد في المسند (٢/ ٤٦٥) من طريق إسحاق الطبّاع، ثلاثتهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>