للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٥٩ / حديث: إنّا نركَبُ البحرَ ونَحمِلُ معنا القليلَ من الماءِ ...

فيه: "أفَنَتَوضَّأُ من ماء البحرِ"، وقوله: "هو الطهورُ ماؤُه الحِلُّ ميتته".

في باب: الطهور للوضوء.

عن صفوان بن سُليم، عن سعيد بن سلمة مِن آل بني الأزرق، عن المغيرة بن أبي بُردة وهو من بني [عبد] (١) الدار أخبره: أنَّه سمع أبا هريرة يقول: "جاء رجلٌ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال ... " (٢).

واحتجَّ به مرسلًا في الصيدِ (٣).


(١) سقطت من الأصل، وهي ثابتة في الموطأ وغيره، وكما سيأتي.
(٢) الموطأ كتاب: الطهارة، باب: الطهور للوضوء (١/ ٥٠) (رقم: ١٢).
وأخرجه أبو داود في السنن كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بماء البحر (١/ ٦٤) (رقم: ٨٣) من طريق القعنبي.
والترمذي في السنن كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في ماء البحر أنه طهور (١/ ١٠٠) (رقم: ٦٩) من طريق قتيبة ومعن.
والنسائي في السنن كتاب: الطهارة، باب: ماء البحر (١/ ٥٠) من طريق قتيبة، وفي الصيد، باب: ميتة البحر (٧/ ٢٠٧) من طريق عبد الرحمن بن مهدي.
وابن ماجه في السنن كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بماء البحر (١/ ١٣٦) (رقم: ٣٨٦)، وفي الصيد، باب: الطافي من صيد البحر (٢/ ١٠٨١) (رقم: ٣٢٤٦) من طريق هشام بن عمار.
وأحمد في المسند (٢/ ٢٣٧، ٣٦١، ٣٩٢) من طريق عبد الرحمن بن مهدي وأبي سلمة الخزاعي.
والدارمي في السنن كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من ماء البحر (١/ ٢٠١) (رقم: ٧٢٩)، وفي الصيد، باب: صيد البحر (٢/ ١٢٦) (رقم: ٢٠١١) من طريق محمَّد بن المبارك، سبعتهم عن مالك به.
(٣) الموطأ كتاب: الصيد، باب: ما جاء في صيد البحر (٢/ ٣٩٥)، وفيه قال مالك: "لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسى؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال، -وذكره-، قال مالك: وإذا أكل ذلك ميتا فلا يضره من صاده".

<<  <  ج: ص:  >  >>