للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في آخر الطلاق (١).

عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن حُميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة أنّها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثةَ، يعني: هذا عن أمّها أم سلمة.

وهو المذكورُ آخرًا، وحديث أم حبيبة، وحديث زينب بنت جحش في الإحداد، حدّثت بالكل في مساقٍ واحدٍ.

فالجميع كالحديث الواحد لزينب بنت أبي سلمة، وإن نسبت إلى أمّهات المؤمنين عُدّت ثلاثة أحاديث، وإن اعتبرَ المعنى عُدّت حديثين؛ لأنَّ لفظَ حديث أمّ حبيبة، وحديث زينب بنت جحش سواء، وحديثهما مذكور في مسندهما (٢).


(١) الموطأ كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في الإحداد (٢/ ٤٦٥ - ٤٦٦) (رقم: ١٠١ - ١٠٣).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الجنائز، باب: إحداد المرأة على غير زوجها (١/ ٣٩٥) (رقم: ١٢٨١، ١٢٨٢) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، وفي الطلاق، باب: تحدُّ المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا (٣/ ٤٢٠) (رقم: ٥٣٣٤, ٥٣٣٥، ٥٣٣٦) من طريق عبد الله بن يوسف.
ومسلم في صحيحه كتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غيره إلا ثلاثة أيام (٢/ ١١٢٣) (رقم: ٥٨) من طريق يحيى النيسابوري.
وأبو داود في السنن كتاب: الطلاق، باب: إحداد المتوفى عنها زوجها (٢/ ٧٢١) (رقم: ٢٢٩٩) من طريق القعنبي.
والترمذي في السنن كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها (٣/ ٥٠٠ - ٥٠١) (رقم: ١١٩٥, ١١٩٦, ١١٩٧) من طريق معن.
والنسائي في السنن كتاب: الطلاق، باب: ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية (٦/ ٥١٢ - ٥١٣) (رقم: ٣٥٣٥، ٣٥٣٤، ٣٥٣٣) من طريق ابن القاسم.
وأحمد في المسند (٦/ ٣٢٥، ٣٢٤) من طريق عبد الرزاق، سبعتهم عن مالك به.
(٢) سيأتي حديثهما (٤/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>