للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٣ - أخبرنا مالك، حدثنا وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإِمام.

• أخبرنا، وفي نسخة: محمد قال: ثنا رمزًا إلى حدثنا مالك، قال: - كذا في نسخة - حدثنا وهب بن كيسان: أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري - رضي الله عنه - يقول: من صلى ركعة، أي: من ركعات الصلاة، لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل، أي: صلاة صحيحة أو كاملة، وحال من الأحوال، إلا وراء الإِمام، أي: إلا حال كونه مقتديًا؛ فإنه إذا لم يقرأ فيها بأم القرآن فصلاته صحيحة، وعليه الجمهور، خلافًا للشافعي؛ فإنه استدل بوجوب قراءة الفاتحة على كل مصل بقوله - صلى الله عليه وسلم - (١): "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" فناوله على ما إذا صلى منفردًا، نقله الترمذي (ق ١١٢) أو كان إمامًا؛ لأن الاستثناء معيار العلوم.

وقال أبو عبد الملك: هذا الحديث موقوف على جابر وقد أسنده بعضهم، أي: رفعه، ورواه الترمذي من طريق فعن عن مالك به موقوفًا؛ وقال: حسن صحيح، كما قاله الزرقاني (٢).

* * *

١١٤ - أخبرنا مالك، أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، مولى الحُرَقَةِ، أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة


(١١٣) أخرجه: الترمذي (٣١٣)، وأحمد (١٩٣٧٠)، ومالك (١٨٣)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٩٧)، حديث رقم (٤)، والبيهقي في الكبرى (٢٩٧٣).
(١) أخرجه: البخاري (٧٢٣)، ومسلم (٣٩٤)، وأبو داود (٨٢٢)، والترمذي (٢٤٧)، والنسائي (٩٠٩)، وابن ماجه (٨٣٧)، وأحمد (٢٢١٦٩)، وابن حبان (١٧٨٦)، والدارقطني (١٧)، والبيهقي في الكبرى (٢٤١٦).
(٢) انظر: شرح الزرقاني (١/ ٢٥٣).
(١١٤) أخرجه: مسلم (٣٩٥)، وأبو داود (٨٢١)، والترمذي (٢٩٥٣)، والنسائي (٩٠٨)، وأحمد (٧٧٧٧)، ومالك (١٨٤)، وابن حبان (٧٧٦)، وعبد الرزاق في مصنفه (٢٧٦٧)، والدارقطني (٣٥)، والبيهقي في الكبرى (٤٠٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>