للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في بيان أحكام الاغتسال يوم الجمعة]

بيان أحكام الاغتسال يوم الجمعة، أي: لصلاتها على الأصح، والجمهور على ضم ميم الجمعة، وقُرئ بإسكانها، والضم هو الأصل، والإِسكان تخفيف، فكلاهما مصدر بمعنى الاجتماع.

وقال مكي: فيه لغة ثالثة، وهي فتح الميم على نسبة الفعل إليها، كأنها تجمع الناس، كما يقال: رجل لعنة، إذا كان يلعن الناس، كما قاله الشيخ "زادة" في (حاشية بيضاوي).

٥٧ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتى أحدكم الجمعةَ فليغتسل".

• أخبرنا مالك، كذا في نسخة، وفي نسخة: محمد قال: ثنا رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخرى: أنا رمزًا إلى أخبرنا، أخبرنا نافع، وفي نسخة: حدثنا، وفي نسخة أخرى: قال: ثنا رمزًا إلى حدثنا، وفي (ق ٦٢) نسخة: قال: أنا، رمزًا إلى أخبرنا، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قال: إذا أتى أي: إذا أراد أن يجيء أحدكم الجمعةَ بالنصب، والمعنى: إذا حضر يومها، أو أراد أن يحضر صلاتها، وجواز نصب أحدكم ورفع الجمعة، والمعنى: إذا أدرك يومها أو صلاتها، وإضافة أحد إلى ضمير الجمع تشعر بعموم الرجال والنساء والصبيان، والمشهور من مذهب مالك وهو رواية: ابن القاسم عنه: أن الغسل يسن لمن أتى الجمعة، ممن تجب عليه أولًا من مسافر، أو عبد، أو امرأة، أو صبي إذا أتوها.

ولمالك في المختصرات: من لا تلزمه إن حضرها، لابتغاء الفضل شرع له الغسل، وسائر آداب الجمعة، وإن حضرها لأمر اتفاقي أو لمجرد الصلاة، فلا، وذكر الإِيتاء إليها لكونه الغالب، وإلا فالحكم شامل لمن كان مقيمًا بالجامع، فليغتسل استحبابًا، والحديث رواه الشيخان والنسائي عن ابن عمر أيضًا.


(٥٧) صحيح، أخرجه: البخاري (٨٧٧)، ومسلم (٨٤٤)، والترمذي (٤٩٢)، والنسائي (١٣٧٦)، وابن ماجه (١٠٨٨)، وأحمد (٤٤٥٢)، والدارمي (١٥٣٦)، ومالك (٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>