للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما تجب فيه الزكاة]

٣٢٥ - أخبرنا مالك، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعَة، عن أبيه، عن أبي سعيد الْخُدْرِيِّ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمسة أوْسُقٍ من التمر صَدَقَة، ولا فيما دون خمس أوَاقٍ من الوَرِقِ صَدَقَة، وليس فيما دون خمس ذَوْدٍ من الإبل صَدَقَة".

قال محمد: وبهذا نأخذ، وكان أبو حنيفة يأخذ بذلك، إلا في خَصْلَةٍ واحدة، فإنه كان يقول: فيما أخرجت الأرض العُشْر، من قليل أو كثير، إن كانت تشرب سَيْحًا أو تسقيها السماء، وإن كانت تشرب بِغَرْب أو دَالِيَة فنصفُ العشْر، وهو قول إبراهيم النَّخَعِي ومُجاهد.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، رمزًا إلى أخبرنا، وفي نسخة أخرى: أنا رمزًا إلى أخبرنا، حدثنا، وفي نسخة: قال: بنا، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعَة، بصادين بعد كل عين مهملة، الأنصاري، يُكنى أبا عبد الرحمن المدني، ثقة، كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة تسع وثلاثين ومائة، كذا قاله ابن حجر (١)، عن أبيه، عن أبي سعيد الْخُدْرِيَّ، رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمسة أوْسُقٍ بفتح الهمزة وضم السين المهملة، جمع وسق، بفتح الواو أو أشهر من كسرها وأصله في اللغة الحمل، والمراد بها ستون صاعًا، وهو ألف وأربعون درهمًا، من التمر صَدَقَة، قال ابن عبد البر: كأنه جواب السائل سأله عن نصاب زكاة التمر، فلا يمنع الزكاة في غيره من الثمار والحبوب، بدليل الآثار والإِجماع، وليس فيما دون خمس أوَاقٍ بضم الهمزة وفتح الواو والقاف وما بينهما ألف، جمع أوقية بضم الهمزة وفتح الياء التحتية المفتوحة المشددة، وهي أربعون


(٣٢٥) صحيح، أخرجه: البخاري (١٤٤٧)، ومسلم (٩٧٩)، وأبو داود (١٥٥٨)، والترمذي (٦٢٦)، والنسائي (٢٤٤٥)، وأحمد (١٠٦٤٧)، والدارمي (١٦٣٣)، ومالك (٥٧٥).
(١) انظر: التقريب (٢/ ٥٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>