للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: صحيح على شرطهما، وهذا يبين لعددها منه - صلى الله عليه وسلم - في الإِحرام، ويحتمل أنهما في إحرام واحد وأن الثاني في عمرة، والأولى في حجة الوداع، وفيه الحجامة في الرأس وغيره للعذر وهو إجماع عليه، ولو أدت إلى قلع الشعر لكن يفدي إذا قلع لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ} الآية [البقرة: ١٩٦] وفيه مشروعية التداوي واستعمال الطيب والتداوي بالحجامة، وفي الحديث: "إن أنفع ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري"، وفيه أيضًا: "إن كان الشفاء في شيء ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو كي وأنهي أمتي عن الكي". كذا قاله الزرقاني (١).

لما فرغ من بيان حكم الحجامة للمحرم، شرع في بيان حكم غطاء المحرم وجهه، فقال: هذا

* * *

[باب المحرم يغطي وجهه]

في بيان حكم حال المحرم يغطي أي: يلقي على وجهه سترة أي: لا يجوز تغطية المحرم وجهه عندنا وبه قال مالك، خلافًا للشافعي وأحمد لما رواه الشافعي (٢) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للذي وقص: "خمروا وجهه" أي: غطوه "ولا تخمروا رأسه" ولنا ما رواه مسلم والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلًا أوقصته أي: رمته على ظهرها راحلته وهو محرم فمات فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبًا ولا تخمروا رأسه، ولا وجهه؛ فإنه


= الكبرى (٣٨٣٢)، وابن حبان (٣٩٥٢)، وابن خزيمة (٢٦٥٩)، والحاكم (١٦٦٥)، وأبو يعلى (٣٠٤١) من حديث أنس.
(١) انظر: شرح الزرقاني (٢/ ٢٣٥).
(٢) أخرجه: البخاري (١٢٠٦)، ومسلم (١٢٠٦)، وأبو داود (٣٢٣٨)، والترمذي (٩٥١)، والنسائي (٢٨٥٥)، وأحمد (٣٠٢٢)، والدارمي (١٧٩٤)، وابن حبان (٣٩٥٩)، والدارقطني (٢/ ٢٩٥) والشافعي في المسند (١٦١٣)، والطبراني في الكبير (١٢٣٦١)، والأوسط (٦٨٢٧)، والصغير (١٠٠٦)، وابن الجارود في المنتقى (٥٠٦)، والبيهقي في الكبرى (١٧٣٩)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٢٩٩، ٣٠٠)، والحميدي (٤٦٦)، والخطيب في التاريخ (٦/ ١٥٣)، والرافعي في التدوين (٤/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>