للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخرج من المصر قبل دخول وقت الجمعة؛ لأنهم أي: أهل العالية ليسوا من أهل المِصْرِ، أي: فلا جمعة على أهل القرى، وفي نسخة الشارح "مصر" بغير تعريف باللام ولا تنكير، لكنه غير مستقيم لأن (مصر) اسم بمصر القاهرة، والمصر اسم البلد مطلقًا، وهو أي: عدم وجوب الجمعة على أهل القرى قولُ أبي حنيفة رحمه الله، خلافًا للشافعي؛ فإن الجمعة واجبة على أهل القرى عنده كما قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان حكم صلاة العيد وأمر الخطبة، شرع في بيان حكم صلاة التطوع قبل صلاة العيد، وبعده، فقال: هذا

* * *

[باب في بيان حكم صلاة التطوع قبل صلاة العيد أو بعده]

كلمة "أو" للتخيير، والمناسبة بين هذا الباب وذاك الباب التضاد، وهو الوجوب والنافلة. قال سعيد بن زيد الباجي - من المالكية - وأبو عمر: لا خلاف في جواز النفل قبل الغدو إلى المصلى لمن تأخر لحل النافلة، فيتنفل ثم يغدوا إليها، وكذا يجوز النافلة بعد الرجوع عنه إلى بيته، ويكره التنفل قبل صلاة العيد في المصلى اتفاقًا، وفي البيت عند عامة الجمهور، وهو الأصح، والتنفل بعد صلاة العيد في المصلى فقط، فلا يكره في البيت على اختيار الجمهور، لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي قبل العيد شيئًا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، كذا قاله الشرنبلالي في (مراقي الفلاح).

٢٣٤ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، أنه كان لا يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها.

• أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن مالك بن عمير بن أبي عامر الأصبحي، الإِمام، من كبار أتباع التابعين، في الطبقة السابعة من أهل المدينة، هي من الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، أخبرنا نافع، وفي نسخة: "عن"


(٢٣٤) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>