يشتري أي: البائع المذكور بها أي: بقيمة الطعام تمرًا أي: مثلًا قبل أن يقبضها، إذا كان الثمن بعينه، أي: حاضر (ق ٨٠٥) ولم يكن دينًا وقد ذُكِرَ بناء المجهول هذا القول أي: قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار لسعيد بن جُبير الأسدي مولاهم الكوفي، ثقة فقيه ثبت، كان في الطبقة الثانية من طبقات كبار التابعين من أهل الكوفة، وروايته عن عائشة وأبو موسى الأشعري مرسلة، وقد قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين، وهو ابن سبع وخمسين وقيل: تسع وأربعين كذا قاله أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي في طبقاته ولم يره شيئًا، أي: مقبولًا ومنقولًا وقال: لا بأس به، أي: لأن الأصل هو الجواز إلا بدليل ولا دليل فيه ظاهرًا وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
لما فرغ من بيان حكم حال الرجل يبيع الطعام نسيئة، ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر قبل أن يقبض ثمن الطعام، شرع في بيان حكم حال الرجل يزيد ثمن مبيع لا لرغبة إلى شرائه بل ليخدع به غيره، وحكم حال رجل يستقبل المتاع خارج البلد ويأخذ من صاحبه، ويجيء إلى البلد فيبيعه بزيادة من الثمن.
* * *
باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع
في بيان حكم ما، أي: عمل يره أي: يحرم من النجش بفتح النون وسكون الجيم والشين المعجمة أن تساوم السلعة بأزيد من ثمنها وأنت لا تريد شرائها يراك الآخر فيقع فيه. كذا في (القاموس) و (المغرب) وفي (مختصر النهاية) والنجش: أن يمدح السلعة لينفقها أو يروجها انتهى. وتلقي السلع بكسر السين المهملة وفتح اللام والعين المهملة جمع سلعة، وهي المتاع، أي: استقبالها وأخذها من صاحبها قبل أن يدخل البلد ويعلم سعرها.
٧٧٢ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تلقي السلع حتى تهبط الأسواق، ونهى عن النَّجش.
قال محمد: وبهذا نأخذ، كلّ ذلك مكروه.
(٧٧٢) إسناده صحيح، أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٧، ٩٢)، وابن حبان في صحيحه (١١/ ٣٣٤)، وأبو يعلى في مسنده (٩/ ١٥٥، ١٦٥).