للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما النَّجَش: فالرجل يحضر فيزيد في الثمن، ويعطي فيه ما لا يريد أن يشتري به، ليسمع بذلك غيره، فيشتري على سَوْمه، فهذا ما لا ينبغي.

وأمَّا تلقِّي السلع: فكل أرض كان ذلك يضر بأهلها فليس ينبغي أن يفعل ذلك بها فإذا كثرت الأشياء بها حتى صار ذلك لا يضر بأهلها فلا بأس بذلك, إن شاء الله تعالى.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا مالك، وفي أخرى: محمد قال: أخبرنا مالك، وفي نسخة: قال: أنا، رمزًا إلى أخبرنا وفي أخرى: قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر: رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أي: تحريمًا عن تلقي الأسواق ونهى عن النَّجش وروى الترمذي (١) وابن ماجه (٢) عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تلقي البيوع، وفي رواية لابن ماجه (٣): "نهى عن تلقي الجلب"، وروى الشيخان (٤) والنسائي (٥) وابن ماجه (٦) عن ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن النجش" فالنجش حرام، وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع به غيره، وإذا اغتر به إنسان فاشتراه فشراؤه صحيح عند الأئمة الثلاثة.

وقال مالك: والشراء باطل وفيه تشبيه بليغ، فإنه - صلى الله عليه وسلم - شبه حال الرجل يزيد ثمن المتاع ليخدع غيره ويرغبه بشرائه بزيادة الثمن، والحال أنه لا يريد شرائه بحال الصياد يخدعون في إخراجهم الصيد من مكانه، كما يقال: بخشت الصيد أبخشه بخشًا إذا أبعده عن مكانه بالخدع. كذا في (القاموس) و (لسان العرب)، فإن قيل: لم قدم تلقي السلع على النجش مع أن الحرمة فيها سواء، أجيب اهتمامًا لشأن تلقي السلع، فإن الضرر (ق ٨٠٦) فيه للعامة.


(١) في سننه (١٢٢٠).
(٢) في سننه (٢١٨٠).
(٣) في السنن (٢١٧٩).
(٤) البخاري (٢١٤٢) و (٦٩٦٣)، ومسلم (٣٧٤٥).
(٥) في السنن (٧/ ٢٥٨).
(٦) في السنن (٢١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>