للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسكون الحاء المهملة وفتح موضع الإِحرام أي: حاجًا أو معتمرًا وَخَمَّر رأسه بتشديد الميم أي: غطاه، وفي (الموطأ) لمالك برواية يحيى: ووجهه، وقال: لولا أنا حرم أي محرمون لطيبناه.

وقال مالك: وإنما يعمل الرجل ما دام حيًا فإذا مات فقد انقضى العمل، أي: فلا يمتنع تطيب الميت الحرم، ولا تغطية وجهه، وبهذا قال أبو حنيفة وأتباعه، وأجابوا عن حديث ابن عباس في الصحيحين: وقصت برجل محرم ناقته فقتلته، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه، ولا تقربوه طيبًا، فإنه يبعث ملبيًا" (١)، أي: بأنها واقعة عين لا عموم لها؛ لأنه علل ذلك بقوله: ما يبعث ملبيًا، وهذا الأمر لا يتحقق في غيره وجوده فيكون خاصًا بذلك الرجل لو استمر بقاؤه على إحرامه لأمر بقضاء بقية مناسكه، ولو أريد التحريم في كل محرم، يقال: فإن المحرم، كما قال: "الشهيد يبعث وجرحه يثعب دمًا"، وجواب من منع ذلك؛ لأن الأصل أنه كما ثبت لواحد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثبت لغيره، يظهر التخصيص كما قال السيد محمد الزرقاني (٢).

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه نافع عن ابن عمر وهو أي: ما قاله (ق ٥٥٠) ابن عمر قولُ أبي حنيفة، إذا مات، فقد ذهب الإِحرام أي: حكمه عنه وفي القضية خلاف الشافعية، وتحقيقها في المبسوطات الفقهية. كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم تكفين المحرم، شرع في ذكر ما يتعلق بحكم حال من أدرك عرفات ليلة المزدلفة، فقال: هذا

* * *

[باب من أدرك عرفة ليلة المزدلفة]

في بيان حكم حال من أدرك عرفات ليلة المزدلفة، فإن لها حكم عرفات في صحة الوقفة.

٥١٠ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أن عبد الله بن عمر، كان يقول: من


(١) أخرجه البخاري (١٧٤٢) ومسلم (١٢٠٦).
(٢) في شرحه (٢/ ٣١٣).
(٥١٠) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>