معزيًا إلى (مختصر القدوري)، يعني وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقد وافقه أحمد في رواية أخرى، أنها في أهل اليمن خاصة مقدرة بدينار دون غيرهم، وأما ما ذكره مالك بن أنس من الإِبل، ففي اختلافه بحث، فإن عمر بن الخطاب ولم يأخذ من الإِبل في جزية أي: لأجل الجزية، علمناها أي: الجزية إلا من بني تَغْلِب، بفتح الفوقية وسكون الغين المعجمة وكسر اللام بعده موحدة، فإنه أي: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أضعف أي: جعل عليهم الصدقة مضاعفة، فجعل ذلك أي: المضاعف جِزْيتهم، أي: بني تغلب، فأخذ من إبلهم، وبقرهم وغنمهم، وبنو تغلب قوم من مشركي العرب طالبهم عمر بالجزية فأبوا أن يعطوها باسم الجزية وصالحوا على أنه اسم الصدقة مضاعفة، ويروى أن عمر قال: هاتوا وسموها ما شئتم. كذا قاله علي القاري.
لما فرغ من بيان ما يتعلق بجزية أهل الكتاب، شرع في بيان الأحاديث التي تتعلق بزكاة الرقيق والخيل العربي والفرس والفارسي، فقال: هذا
[باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين]
في بيان ما يتعلق بأحكام زكاة الرقيق والخيل والبراذين، وهو بفتح الموحدة والراء المهملة وألف والذال المعجمة المكسورة، وبالتحتية الساكنة والنون جمع البرذون كفردوس، وهو الفرس الفارسي، قيل: هو أصبر على الكدِّ والمشقة من العربي، والعربي أسرع منه، قال ابن الأنباري: يقع على الذكر والأنثى برزونة على وزن مزبورة.
٣٣٥ - أخبرنا مالك، حدثنا عبد الله بن دينار، قال: سألتُ سعيد بن المسيب عن صدقة البَرَاذِينِ، فقال: أَوَ فِي الخيل صدقة؟
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، وفي نسخة أخرى: بنا، حدثنا، وفي
(٣٣٥) صحيح، أخرجه: مالك (٦٠٢)، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٣)، والشافعي في المسند (٤١٢)، والبيهقي في الكبرى (٧٥٠٨)، (٧٥١٠).