للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأعطاني فيه ربحًا حسنًا، فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تجوزه إلى رحلك، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تبتاع السلع حيث تبتاع حتى تجوزها التجار إلى رحالهم. كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم حال الرجل يكون له العطايا أو الدين على الرجل، فيبيع قبل أن يقبضه، شرع في بيان ما يتعلق بحكم حال الرجل يكون عليه الدين، فيقضي أفضل مما أخذ، فقال: هذا

* * *

[باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه]

في بيان ما يتعلق بحكم حال الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذ أي: أحسن منه أو أزيد.

٨٢٦ - أخبرنا مالك، أخبرنا حُميد بن قيس المكي، عن مجاهد، قال: استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم، ثم قضى خيرًا منها، فقال الرجل: هذه خيرٌ من دراهمي التي أسلَفْتُك، فقال ابن عمر: قد علمتُ، ولكن نفسي بذلك طيّبة.

• أخبرنا مالك، أخبرنا حُميد بالتصغير ابن قيس المكي، الأعرج، يكنى أبا صفوان القاري، ليس به بأس كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين من أهل مكة، مات سنة ثلاثين ومائة، وقيل بعدها عن مجاهد بن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة، يكنى أبا الحجاج المخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في التفسير وفي العلم، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل مكة مات سنة إحدى أو اثنين أو ثلاث أو أربع ومائة، وهو ابن ثلاث وثمانين سنة كذا قاله في (تقريب التهذيب) (١) قال: استسلف عبد الله بن عمر من


(٨٢٦) إسناده حسن.
(١) التقريب (١/ ٥٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>