للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأن له دون غيره، وفي نسخة: إلا أن يشترطها، فالضمير المؤنث للحال؛ لأنه اسم الجنس تذكيره وتأنيثه سواء باعتبار القطعة.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما قاله عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب وهو قولُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا وفي كتاب (الرحمة) إذا ملك عبده مالًا وباعه وقلنا: إنه يملك لم يدخل ماله في البيع، وكذا إذا أعتقه وحكى ذلك عن مالك، فإذا باع عبدًا أو جارية وعليهما ثياب لم يدخل ثيابهما في البيع بالاتفاق وعن ابن عمر رضي الله عنهما: يدخل جميع ما عليهما، وقال قوم: يدخل ما يستر به العورة.

لما فرغ من بيان حكم حال من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال، شرع في بيان حكم حال الرجل يشتري الجارية ولها زوج وتهدى إليه، فقال: هذا

* * *

[باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه]

بالتنوين أي: نوع من المسائل التي تتعلق إلى حال الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه، وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق عقد المبايعة.

٧٩٤ - أخبرنا مالك، أخبرنا الزهري، عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن، أن عبد الرحمن بن عوف اشترى من عاصم بن عديّ جارية، فوجدها ذات زوج، فردّها.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا يكون بيعها طلاقًا، فإذا كانت ذات زوج فهذا عيب فيها، تردّ منه، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك أخبرنا الزهري، أي: محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة ثقة فقيه، كان في الطبقة الرابعة من طبقات كبار التابعين من أهل المدينة، مات بعد المائة عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل ثقة مكثر كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من


(٧٩٤) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>