الناحية والطريق، ينهاهم أي: حال كونه ينهى أهل النواحي أن يجمعوا بين الصلاتين، ويخبرهم: أن الجمع بين الصلاتين في وقت واحدٍ كبيرةٌ من الكبائر، لأنه عزم منه أداء صلاة في غير وقتها، وهي فاسدة فيكون تاركًا لتلك الصلاة.
أخبرنا بذلك، أي: بأن الجمع بين الصلاتين كبيرة من الكبائر، الثقات بكسر المثلثة، أي: العدول من الرواة، عن العَلَاءِ بن الحارث بن عبيد، وهو ابن سبعين سنة، مات سنة ستة وثلاثين بعد المائة (١).
عن مكحول، أبي عبد الله، ثقة فقيه، كثير الإِرسال، مشهور، مات سنة بضع عشرة ومائة، تابعي من الطبقة الخامسة من أهل الشام، وهي في الإِقليم الثالث من الأقاليم السبعة، ومكحول كان معلمًا للأوزاعي، قال الزهري: العلماء أربعة: ابن المسيب بالمدينة، والشعبي بالكوفة، والحسن البصري بالبصرة، ومكحول بالشام، فلم يكن في زمان مكحول: أبصر بالفُتيا منه، وكان لا يفتي حتى يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا رأيي والرأي يخطئ ويصيب.
روى عن جماعة من الصحابة، وعنه كثير خلق.
لما فرغ من بيان جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر بالتأخير، والمغرب والعشاء في السفر والمصر، شرع في بيان جواز الصلاة على الدابة في السفر، فقال: هذا
* * *
[باب الصلاة على الدابة في السفر]
بيان حكم الصلاة على الدابة في حال السفر. أخذ المصنف هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة البقرة، {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ}[البقرة: ١١٥]، أي: قبلة الله.
قال عبد الله بن عمر: نزلت هذه في المسافر يصلي التطوع حيث ما توجهت به راحلته، كذا في (معالم التنزيل) للبغوي، والمناسبة بين هذا الباب والباب السابق، الصلاة في السفر.