للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عطف وعائشةَ رضي الله عنها، من إناء واحِدٍ، يسارعان الغُسْل جميعًا، بفتح الغين المعجمة، وهو مصدر، أي: يتبادران ويتسارعان فيه، ويجوز أن يكون بضم الغين، أي: في مائه واستعماله.

فهذا أي: الحديث، يدل على جواز استعمال الرجل فضل غسل بكسر الغين المرأةِ الجُنُب، أي: وفي معناه الحائض والنفساء، وهو أي: القول بجواز الوضوء وغيره بفضل غُسل المرأة الجُنُب، هو قولُ أبي حنيفة، رحمه الله.

لما فرغ من بيان ما يدل على جواز غسل الرجل، ووضوئه بسؤر المرأة، شرع في بيان ما يدل على جواز الوضوء بسؤر الهرة، فقال: هذا

* * *

[باب الوضوء بسؤر الهرة]

في بيان ما يدل على جواز الوضوء بسؤر الهرة، بماء أبقاه الهرة بعد ما شربت منه.

٩٠ - أخبرنا مالك، أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن طلحة، أن امرأته حُمَيْدَةَ ابنة عُبَيْد بن رِفَاعةَ أخبرتْه عن خالتها كَبْشَةَ ابنةِ كعب بن مالك - وكانت تحت أبي قَتَادَةَ -: أن أبا قَتَادَة أمرها فسكَبَتْ له وَضوءًا، فجاءت هِرَّةٌ فشربت منه، فأصْغَى لها الإِناءَ فشربتْ، قالت كَبْشَةُ: فرآني أنْظرُ إليه، فقال: أتَعْجَبِينَ يا ابنة أخي؟ قالت: قلت: نعم، قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنها ليست بِنَجَسٍ، إنها من الطَوَّافِينَ عليكم والطَّوَّافات".

قال محمد: لا بأس بأن يُتوَضَّأ بفضْل سُؤرِ الهرَّة، وغيرُه أحب إلينا. وهو قولُ أبي حنيفة.


(٩٠) أخرجه: أبو داود (٧٥)، والنسائي في المجتبى (٦٨) (٣٣٩)، وابن ماجه (٣٦٧)، والدارمي (٧٣٦)، ومالك (٤٣)، والنسائي في الكبرى (٦٣)، وابن حبان (١٢٩٩)، وابن أبي شيبة (٨/ ٤٠٩)، وعبد الرزاق في مصنفه (٣٥٣)، وابن خزيمة (١٠٤)، والدارقطني (١/ ٧٠)، والشافعي في المسند (١١)، والبيهقي في الكبرى (١٢٠٢)، وزوائد المسند (٢٢٠٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>