للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافعي: قراءة الفاتحة في كل ركعات الفرض.

وقال مالك: في أكثره.

وقال زفر: في ركعة واحدة منه، وأما الوتر والنفل فيجب القراءة في كل ركعات منها اتفاقًا، ثم قراءة الفاتحة واجبة عندنا.

وقال مالك والشافعي وأحمد: هي ركن، وكذا ضم سورة وثلاث آيات واجب عندنا، لما روى أبو داود وابن حبان عن أبي سعيد، قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر (١)، ولما كان الدليل ظنيًا قلنا بوجوبها، كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان حكم حال الرجل، يصلي منفردًا ويقرأ السورة في كل ركعة من الفريضة، شرع في بيان حكم حال الرجل، يجهر بالقرآن في الصلاة، فقال: هذا

* * *

[باب الجهر بالقراءة في الصلاة وما يستحب من ذلك]

بيان حكم حال الرجل يفعل الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية، وما يستحب من ذلك، أي: وما قدر ما يستحب من ذلك الجهر.

١٣٤ - أخبرنا مالك، أخبرني عَمِّي أبوُ سُهَيْل، أن أباه أخبره أن عمر بن الخطاب كان يجهر بالقراءة في الصلاة، وأنه كان يسمع قراءة عُمر بن الخطاب عند دار أبي جَهْم.

قال محمد: الجهر بالقراءة في الصلاة، فيما يجهر فيه بالقراءة: حسن، ما لم يجهد الرجل نفسه.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخرى:


(١) أخرجه: أبو داود (٨١٨)، وأحمد (١٠٦١٥)، وابن حبان (١٧٩٠)، والبخاري في التاريخ (٤/ ٣٥٧)، وفي الضعفاء الصغير (ص: ٦٢)، والبيهقي في الكبرى (٢٢٩٠)، وفي القراءة (٣٣).
(١٣٤) أخرجه: مالك (١٧٩)، والنسائي في الكبرى (٨٨٢٦)، والبيهقي في الكبرى (٢٨٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>