للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل هنا إلا بما رواه ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ينبغي أي: لا يحل لرجل مرّ على ماشية رجل أن يحلب منها شيئًا بغير أمر أهلها، وكذلك أي: كما لا ينبغي لرجل إلى آخره إن مرّ على حائط له أي: لرجل فيه نخلٌ أو شجرٌ فيه ثمر، بالمثلثة فلا يأخذنَّ من ذلك شيئًا، ولا يأكله إلا بإذن أهله، أي: حقيقة أو حكمًا إلا أن يُضطَّر إلى ذلك؛ فيأكل أي: من الحائط ويشرب أي: من لبن الماشية ويغرم ذلك أي: يضمن قيمة أكله لأهله، أي: إن قدر عليه وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم حال الرجل يمر على ماشية الرجل فيحلبها بغير إذنه، شرع في بيان نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يكره من ذلك، فقال: هذا

* * *

باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

في بيان حكم نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يكره من ذلك أي: ما يحرم من إقامتهم فيها بعد ثلاثة أيام، وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق حرمة استعمال ما عينه الشارح باستعماله، محمد قال:

٨٧٣ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر: أن عمر ضَرَبَ لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاثة أيام، يَتَسَوَّقُون ويقضون حوائجهم، ولم يكن أحد منهم يقيم بعد ثلاث.

قال محمد: إن المدينة ومكة وما حولهما من جزيرة العرب، وقد بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يبقى دينان في جزيرة العرب"، فأخرج عمر من لم يكن مسلمًا من جزيرة العرب لهذا الحديث.

• أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر: رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضَرَب أي: عين لليهود والنصارى والمجوس أي: عبدة النار ونحوهم من المشركين، والمعين أنه عين لهم في إقامتهم بالمدينة إقامة ثلاثة أيام، أي: على سبيل المهلة يَتَسَوَّقُون أي: حال كونهم يطلبون السوق في أغراضهم من البيع والشراء ويقضون


(٨٧٣) صحيح: أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٥٥٥٤) (١٩٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>