للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك جالسًا والناس معه قيامًا لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى في مرضه الذي مات فيه جالسًا والناس خلفه قيامًا، كما في البخاري.

وقال الشرنبلالي (١) في (مراقي الفلاح): وضح اقتداء قائم بقاعد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر يوم السبت أو الأحد في مرض موته جالسًا والناس خلفه قيامًا، وهي آخر صلاة صلاها إمامًا، وصلى خلف أبي بكر الركعة الثانية، صبح يوم الاثنين مأمومًا، ثم أتم لنفسه، ذكره البيهقي في (المعرفة).

لما فرغ من بيان حكم صلاة القاعد، شرع في بيان حكم الصلاة في الثوب الواحد، فقال: هذا

* * *

[باب الصلاة في الثوب الواحد]

بيان أحكام الصلاة (ق ١٥٦) التي يصليها الرجل في الثوب الواحد، وفي نسخة: في ثوب واحد بالتنوين، أخذ المصنف لفظ الصلاة في هذه الترجمة من قوله تعالى: {عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: ٣١]، والثوب من قوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ} [الأعراف: ٣١].

قال تعالى في سورة الأعراف: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد} [الأعراف: ٣١]، أي: ستر عورتكم عند إرادة الصلاة وطواف ونحوهما، وأخذ الواحد من ثوب واحد في الحديث الثاني في هذا الباب، وقد أجمعوا على أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، وذلك أصحاب مالك، إلى أنه واجب في الصلاة، كما ذهب أئمتنا إلى أنه واجب في الطواف.

١٥٩ - أخبرنا مالك، أخبرنا بُكَيْرُ بن الأشَجّ، عن بُسْرِ بن سعيد، عن


(١) انظر: مراقي الفلاح (ص: ١٥٦).
(١٥٩) أخرجه: مالك في كتاب (النداء للصلاة)، والبيهقي في الكبرى (٣٠٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>