للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثة لا تفطر الصائم: القيء والحجامة والاحتلام" (١).

لما فرغ من بيان حكم الحجامة للصائم، شرع في بيان الصائم يذرعه القيء أو يتقيأ، فقال: هذا

* * *

[باب الصائم يذرعه القيء أو يتقيأ]

في بيان حكم الصائم يذرعه أي: يغلبه القيء، أو يتقيأ أي: يتكلف الصائم القيء وفي نسخة: أو يستقي أي: يتعمد الصائم إخراج القيء أو يتقيأ بأن يدخل أصبعه في حلقه.

٣٥٨ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أن ابن عمر كان يقول: مَنِ اسْتَقَاءَ وهو صائم فعليه القَضَاء، ومَنْ ذَرَعه القَيْءُ، فليس عليه شيء.

قال محمد: وبه نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، في نسخة: محمد قال: بنا، أخبرنا وفي نسخة: عن نافع، المدني مولى


(١) أخرجه: الترمذي (٧١٩)، والطبراني في الأوسط (٤٨٠٦)، والدارقطني (٢/ ١٨٣)، والخطيب في التاريخ (٧/ ٦٨)، والبيهقي في الكبرى (٨٣٦٦)، والديلمي (٢٥٠٨)، وابن حبان في المجروحين (٢/ ٥٨)، وابن الجوزي في التحقيق (١١٠٧)، والعلل لأحمد بن حنبل (٢/ ١٣٥)، وابن عدي (٤/ ٢٦٧ - ٢٧٠ - ٢٧١)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٣٥٧)، وعبد بن حميد (٩٥٩)، ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (٤٠٠).
وقال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث غير محفوظ.
وقال البيهقي: كذا رواه عبد الرحمن بن زيد وليس بالقوي.
وقال الدارقطني: لا يصح عن مالك، وعبد الله بن عيسى ضعيف.
وقال أبو نعيم: تفرد به عن زيد ابنه عبد الرحمن.
وقال الهيثمي في المجمع: رواه البزار بإسنادين أحدهما ظاهره الصحة (٣/ ١٧٠).
وقال ابن حجر: وفي الباب عن ابن عباس عند البزار، وهو معلول.
وضعف الألباني هذا الحديث بروايتيه في ضعيف الجامع (٢٥٦٧).
(٣٥٨) أخرجه: مالك (٦٧٣)، والشافعي في الأم (٧/ ٥٢)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٩٧)، والبيهقي في الكبرى (٧٨١٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>