للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب من تحل له الصدقة]

في بيان حال من يحل له أخذ الصدقة، استنبط المصنف رحمه الله هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة التوبة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: ٦٠].

والمناسبة بين هذا الباب والأبواب السابقة، الأخذ ممن تجب عليه الإِعطاء لمن يستحق بها، وجاء بالشاهد على استنباطها فقال:

٣٤٣ - أخبرنا مالك، حدثنا زيد بن أسْلَم، عن عَطاء بن يَسَار، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحلُ الصدقة لغني إلا لخمسة: لغازٍ في سبيل الله، أو لعاملٍ عليها، أو لغارمٍ، أو لرجُلٍ اشتراها بماله، أو لرجلٍ له جارٌ مسكين، تُصُدِّقَ على المسكين فأهْدَى إلى الغنيّ".

قال محمد: وبهذا نأخذ، والغازي في سبيل، الله إذا كان له عنها غِنىً، يَقدر بغِناه على الغَزْوِ في سبيل الله لم يُسْتَحَبّ له أن يأخذ منها شيئًا، وكذلك الغارم إذا كان عنده وَفاءٌ بِدَيْنِهِ وَفَضْلٌ تجب فيه الزكاة لم يُسْتَحَبّ أن يأخذ منها شيئًا، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، أي: أنس بن عمير بن أبي عامر الإِمام الأصبحي، كان منسوبًا إلى ملك ذي أصبح، من ملوك اليمن، وكان من أتباع التابعين، ومن الطبقة السابعة من أهل المدينة، كانت في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي


(٣٤٣) مرسل، أخرجه: أبو داود (١٦٣٥)، ومالك (٥٩٠)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٠٠)، والحاكم (١٤٨١)، والبيهقي في الكبرى (١٣٤٣٩) مرسلًا.
وأخرجه: ابن ماجه (١٨٤١)، وأحمد (١١١٤٤)، وعبد الرزاق في مصنفه (٧١٥١)، وابن خزيمة (٢٣٧٤)، والدارقطني (٢/ ١٢١)، والحاكم (١٤٨٠)، والبيهقي في الكبرى (١٣٤٤٠)، مسندًا من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>