للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحب. كذا في (سلم الفلاح) ولا تجزئ أي: تكفي بدنة عن أكثر من ذلك، أن من سبعة رجال كما سبق عن سعيد بن المسيب وابن راهويه وتجزئ عن أقل من سبعة بالأولى وهو قولُ أبي حنيفة، والعامةِ من فقهائنا أي: من العلماء الحنفية رحمهم الله.

لما فرغ من بيان حكم حال الرجال ساق إلى مكة هديًا فعطب هديه في الطريق، شرع في بيان حكم حال الرجل يسوق بدنة فيحتاج إلى ركوبها، فقال: هذا

* * *

[باب الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركوبها]

في بيان حكم حال الرجل يسوق بدنة أي: يجعلها قدامه ويمشي خلفها فيضطر أي: يحتاج إلى ركوبها بأن عجز عن المشي ولم يجد مركوبًا غيرها.

٤١١ - أخبرنا مالك، أخبرنا هشام بن عُرْوَةَ، عن أبيه، أنه قال: إذا اضْطُرِرْتَ إلى ركوب بدنتك فاركبها ركوبًا غير فَادح.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي نسخة أخرى: أنا رمزًا إلى أخبرنا، أخبرنا وفي نسخة: بنا، أو أنا هشام بن عُرْوَةَ، أي: ابن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي المدني يكنى أبا عبد الله المدني، ثقة فقيه كان من الطبقة الثانية، مات سنة أربع وتسعين على الصحيح كذا قاله ابن حجر في (التقريب) (١) أنه أي: عروة بن الزبير قال: إذا اضْطُرِرتَ إلى ركوب بدنتك فاركبها ركوبًا غير فَادح بالفاء والدال المهملة أي: غير مثقل ومؤلم صعب عليها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اركبها بالمعروف إذا ألجئت إلى ظهرها" (٢) فهذا الحديث موقوف ظاهرًا أو مرفوعًا حكمًا، وما بعده مرفوع ظاهرًا وتمام الحديث: "وإذا


(٤١١) أخرجه: مالك (٨٤٢)، والبيهقي في الكبرى (١٠٣٤١)، (١٠٣٤٤).
(١) انظر: التقريب (٢/ ٦٣٦).
(٢) أخرجه: مسلم (١٣٢٤)، وأبو داود (١٧٦١)، والنسائي في المجتبى (٢٨٠١)، وأحمد (١٤٠٠٤)، والنسائي في الكبرى (٣٧٨٤)، وابن خزيمة (٢٦٦٤)، وأبو يعلى (٢١٩٩)، والبيهقي في الكبرى (١٠٣٣٩)، (١٠٣٤٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ١٦٢)، من حديث جابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>