ما يفسد عليه دينه ويدخل عليه مضرة في دنياه أنه يجوز له مجانبته وبعده فرب صوم جميل خير من مخالطة مؤذية.
لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم الهجرة والتدابر من المسلم، شرع في بيان ما يتعلق بالخصومة في الدين، فقال: هذا
* * *
[باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر]
أي: كائن في بيان ما يتعلق بحكم الخصومة، أي المجادلة في الدين، أي: أصول الدين والرجل أي: وبحكم حال الرجل يشهد على الرجل بالكفر وإن قصد رجل بالخصومة والجدال تخجيل الخصم وإظهار فضله على الذي يجادله فهو حرام، بل هو كفر عند بعض، كما في (خلاصة الفتاوي)، وإن قصد بها إظهار الحق وهو نادر لقلة المصنف فهو جائز؛ لأن طلب الحق مطلوب، واستنبط المصنف رحمه الله هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة غافر:{مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا} الآية [غافر: ٤]. وجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق حصول معنى البينونة بين الرجلين إذا هاجر كل منهما عن الآخر وخاصم في أمر الدين بغير حق.
٩١٨ - أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، أن عمر بن عبد العزيز قال: من جعل دينه غَرضًا للخصومات أكثر التَّنَقُّل.
قال محمد: وبهذا نأخذ، لا ينبغي الخصومات في الدين.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد، قد مر بيان طبقاته أن عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي، أمير المؤمنين أمه أم عاصم حفصة بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، ولي إمرة المدينة للوليد، وكان مع سليمان كالوزير، وولي الخلافة بعده فعُدَّ مع الخلفاء الراشدين، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة إحدى ومائة وله أربعون سنة ومدة خلافته
(٩١٨) صحيح: أخرجه: الدارمي (٣٠٩) وابن أبي الدنيا في "الغيبة والنميمة" (٢٢) و"الصمت" (١٦١).