للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي (الموطأ) لمالك برواية يحيى الليثي عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل: ما اسمك؟ فقال: حمرة قال: ابن مرة؟ قال: ابن شهاب، قال: ممن؟ قال: من الحرقة، قال: أين مسكنك؟ قال: بحرة النار، قال: يا بأيها قال: بذات لظى قال: أدرك أهلك فقد احترقوا، قال: فكان كما قال عمر بن الخطاب، والحرقة بفتح الراء المهملة لقب بطن من جهينة منهم عبد الرحمن بن العلاء الحرقي، وهو الذي كان في بطن أمه أربع سنين كما في (المغرب).

لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم الفأل، شرع في بيان ما يتعلق بحكم الشرب قائمًا، فقال: هذا

* * *

باب الشرب قائمًا

في بيان ما يتعلق بحكم الشرب قائمًا، وهوِ بكسر الشين المعجمة وفتحها وضمها شرب الماء من الباب الرابع نحو قوله: {فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ} [الواقعة: ٥٥]، ووجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق إباحة القول والفعل المخصوص.

٨٨٠ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وسعد بن أبي وقّاص كانا لا يَرَيَان بشرب الإِنسان وهو قائم بأسًا.

• أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وسعد بن أبي وقّاص كانا لا يَرَيَان بشرب الإِنسان وهو قائم بأسًا أي: كراهة يعني ويحملان ما ورد من النهي عن الشرب قائمًا على التنزيه، ففي صحيح مسلم وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن الشرب قائمًا" (١) بل في رواية لمسلم: "لا يشربن أحدكم قائمًا فمن نسي فليستقيء" (٢)، لكن في (شمائل الترمذي) عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرب من زمزم وهو قائم، فالتوفيق بينهما أن النهي محمول (ق ٩٠٩) على التنزيه، وشربه قائمًا لجواز عذره ولخصوصية الماء زمزم، وأما قوله: فليستقئ محمول على الاستحباب أو المبالغة في الاجتناب والله أعلم.

* * *


(٨٨٠) صحيح.
(١) أخرجه: مسلم (٢٠٢٥).
(٢) أخرجه: مسلم (٢٠٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>