للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطهور، أي: رحمة ومظهرة عن الآثام، وكفارة لما سبق، وليست أي: صلاته كغيرها من الصلوات، لقوله تعالى في سورة التوبة: {إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة: ١٠٣]، وهو أي: التكبير في صلاة الجنازة أربع تكبيرات، أو عدم الصلاة على الجنازة بعد أن يُصلى عليها، قولُ أبي حنيفة، رحمه الله.

لما فرغ من بيان حكم الصلاة على الميت بعد الدفن، شرع في بيان حكم الخبر من عذاب الميت، ببكاء أهله، فقال: هذا

* * *

باب ما رُويَّ أن الميت يُعَذَّب ببكاء الحي

في بيان ما أي: في بيان حكم الخبر رُوي أن الميت يُعذب ببكاء الحي، وفي نسخة: أهله، أي: بسبب بكائه عليه إذا كان الميت راضيًا بنياحة لديه، وهي أي: النياحة، أن يقول: وا ويلاه، وا حزناه، وقيل: هي الصوت التي تعد المرأة خصال الميت.

٣١٩ - أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: لا تبكوا على موتاكم، فإنَّ المَيِّت يُعَذَّب ببكاءِ أهله عليه.

• أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن عمير بن (ق ٣٣٧) أبي عامر الإِمام، من بني ملك ذي أصبح من ملوك اليمن، كان من أتباع التابعين في الطبقة السابعة من أهل المدينة التي كانت في الإِقليم الثاني في الأقاليم السبعة، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، حدثنا، وفي نسخة بنا رمزًا إلى: أخبرنا عبد الله بن دينار، العدوي المدني، مولى ابن عمر، ثقة تابعي، من الطبقة الرابعة من أهل المدينة، مات سنة سبع وعشرين، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، أنه قال: لا تبكوا أي: أيها المؤمنون على موتاكم بطريق النياحة بأن يقول الباكي: وا ويلاه، وا حزناه.

روى البخاري ومسلم (١) عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، أنه قال: قال


(٣١٩) صحيح الإسناد.
(١) أخرجه: مسلم (٩٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>