قال محمد: وبهذا نأخذ لكن رمي في اليوم الرابع قبل الزوال صح عند أبي حنيفة مع الكراهة؛ لأنه خالف السنة، وقال: لا يصح فيلزم إعادة رميها بعده عند الجمهور والأئمة الأربعة، وأما ما روي من جواز رمي الجمار قبل الزوال في اليوم الثاني والثالث فهو ساقط الاعتبار: كذا قاله علي القاري.
لما فرغ من بيان حكم رمي الجمار قبل الزوال وبعده في الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر، شرع في بيان المكث ليلًا خارج جمرة العقبة، فقال: هذا
* * *
[باب البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره من ذلك]
في بيان حكم البيتوتة، أي: مكث الحاج ليلًا وراء العقبة، أي: خارج جمرة العقبة ليالي منى، وما أي: فعل يكره من ذلك أي: البيتوتة وراء العقبة فإن المكث ليلًا من ليالي منى خارج العقبة من جهة مكة مكروه تنزيهًا، والبيتوتة بمنى في أيام التشريق سنة عن أبي حنيفة وأحمد وواجبة عند الشافعي وجمهور المحدثين.
٥٠٠ - أخبرنا مالك أخبرنا نافع، قال: زَعموا أن عمر بن الخطاب كان يبعث رجالًا يُدْخِلون الناس من وراء العَقَبة إلى مِنىً، قال نافع: قال عبد الله بن عمر: قال عمر بن الخطاب: لا يبيتنّ أحدٌ من الحاج لَيَالي منى وراء العَقَبة.
قال محمد: وبهذا نأخذ، لا ينبغي لأحدٍ من الحاجّ أن يبيت إلا بمنًى ليالي الحجّ، فإن فعل فهو مكروه، ولا كَفَّارَة عليه، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامّة من فقهائنا.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا وفي نسخة: قال: بنا نافع، بن عبد الله المدني ثقة فقيه مشهور مولى ابن عمر، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، قال: أي: نافع المدني زعموا أي: قال بعض التابعين، وإنما قال: زعموا، ولم يقل قالوا؛ لأنهم قالوا ما قالوه بلا حصول يقين لهم.