للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نور المسلم" (١) رواه الأربعة، وقال الترمذي: حسن، وروى مسلم (٢) من طريق قتادة عن أنس قال: كان يكره نتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته.

وقال بعض العلماء: لا يكره نتفه لشيبه إلا على وجه (ق ٩٥٨) التزين.

وقال ابن العربي: وإنما نهى عن النتف دون الخضب؛ لأن فيه تغيير الخلقة من أصلها بخلاف الخضب فإنه لا يغير الخلقة على الناظر إليه والله أعلم، كذا قاله علي القاري في (شرح الشمائل) للترمذي.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بالخضاب، شرع في بيان ما يتعلق بحكم حال الوصي، فقال: هذا

* * *

[باب الوصي يستقرض من مال اليتيم]

في بيان حال الوصي يستقرض من مال اليتيم، وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق العمل بالاحتياط.

٩٣٨ - أخبرنا مالك, أخبرنا يحيى بن سعيد، قال: سمعتُ القاسم بن محمد يقول: جاء رجل إلى ابن عباس فقال له: إن لي يتيمًا وله إبل، أفأشرب من لبن إبله؟ فقال له ابن عباس: إن كنتَ تبغي ضالة إبله، وتَهْنَأ جَرْبَاها، وتليط حوضها، وتسقيها يوم وِرْدِها، فاشرب غير مضر بنَسل، ولا ناهكٍ في حَلب.

قال محمد: وبلغنا أن عمر بن الخطاب ذَكر والي اليتيم، فقال: إن استغنى استعف، وإن افتقر أكل بالمعروف قرضًا.


(١) أخرجه أبو داود (٤/ ٨٥) رقم (٤٢٠٢) والترمذي (٥/ ١٢٥) رقم (٢٨٢١) والنسائي (٨/ ١٣٦) وابن ماجه (٣٧٢١).
(٢) مسلم (٢٣٤١).
(٩٣٨) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>