للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خارج الباب فوضع كفَّه على الباب، ومدّ يده, أي: لزيادة الحجاب ووضعتُ ذَقْني على يده؛ أي: على طريق الإِحباب فجعلوا أي: شرعوا يلعبون وأنا انظر, أي: إلى لعبهم قالت: فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "حسبك"، بتقدير حرف الاستفهام أي: أيكفيك قالت: وأسكتُ مرتين، أو ثلاثًا، ثم قال لي: كذا في نسخة "حسبك"، فقلتُ: نعم، أي: يكفيني النظر إلى لعبهم فأشار إليهم فانصرفوا.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بالنظر إلى اللعب المباح، شرع في بيان ما يتعلق بحكم إيصال المرأة شعر رأسها بشعر غيرها من الآدميين، فقال: هذا

* * *

[باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها]

في بيان ما يتعلق بحكم حال المرأة تصل شعرها بشعر غيرها أي: من الآدميين، وهو مكروه، ووجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق معنى الاستحسان والكراهة، وهما ضدان.

محمد قال: بنا كذا في نسخة.

٩٠٧ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن حُميد بن عبد الرحمن، أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حَجَّ وهو على المنبر يقول: يا أهل المدينة, أين علماؤكم - وتناول قُصَّةً من شعر كانت في يدي حَرَسيّ - سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن مثل هذه، ويقول: "إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم".

قال محمد: وبهذا نأخذ، يكره للمرأة أن تصل شعرًا إلى شعرها، أو تتخذ قُصَّة شعر، ولا بأس بالوصل في الرأس إذا كان صوفًا، فأما الشعر من شعور الناس فلا ينبغي، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.


(٩٠٧) صحيح: أخرجه البخاري (٣٢٨١) ومسلم (٢١٢٧) وأبو داود (٤١٦٧) والترمذي (٢٧٨١) والنسائي (٥٢٦٠) ومالك (٨١٢) والشافعي في "المسند" (٧٨٣) والطبراني في "الكبير" (١٩/ ٣٢٦) حديث (٧٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>