للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة وقبل ذبح الإِمام لحديث البراء بن عازب، مرفوعًا من نسك قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم، لكن الأولى لصاحب الأضحية أن يؤخر ذبحها ليقع بعد ذبح الإِمام أضحيته احتياطًا، وعملًا بأقوال جميع الأئمة، كما قاله الزرقاني.

لما فرغ من بيان حكم حال الرجل الذي يذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، شرع في بيان أجناس الحيوانات يجوز منها الأضحية، وبيان كمية الشركاء في الأضحية، فقال: هذا

* * *

[باب ما يجزئ من الضحايا عن أكثر من واحد]

باب في كمية ما يجزئ أي: يكفي من الضحايا، بيان بما عن أكثر من واحد، متعلق بيجزئ عن وجه التنازع، أي: باب في بيان أضحية فيها اشتراك سبعة رجال أن يذبحوها للتقرب، وجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق معنى الاختلاف بين الأئمة واتفاقهم.

٦٣٨ - أخبرنا مالك، أخبرنا عُمارة بن صياد: أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبره، قال: كنا نضحّي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد ذلك، فصارت مباهاة.

قال محمد: كان الرجل يكون محتاجًا فيذبح الشاة الواحدة يضحي بها عن نفسه؛ فيأكل ويُطعم أهله، فأما شاةٌ تُذبح عن اثنين أو ثلاثة أضحية فهذه لا تجزئ، ولا تجزئ الشاة إلا عن الواحد، وهو قولُ أبي حنيفة والعامة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: ثنا أخبرنا عُمارة بضم العين المهملة، وتخفيف الميم الممدودة، فرواها ابن صياد بفتح الصاد المهملة وتشديد التحتية


(٦٣٨) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>