للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الرجل يصلي بالقوم وهو جنب أو على غير وضوء]

بالتنوين أو بالسكون، وعلى الثاني فلا حظ له من الإِعراب، وعلى الأول فهو مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، كما قدرناه، أو مبتدأ على أنه علم جنس، وخبره محذوف، تقديره كائن في بيان حال الرجل يصلي بالقوم، أي يؤم الناس، وهو أي: والحال أنه جنب، قوله: أو على غير وضوء، من قبيل عطف الماضي على العام، فإن الخيار شاملة على عدم الوضوء، إنما قدم الجنب على غير الوضوء اهتمامًا لشأنه.

والمناسبة بين هذا الباب والسابق تبديل الفاسد بالصحيح.

٢٨٤ - أخبرنا مالك، حدثنا إسماعيل بن أبي حكيم، أن سليمان بن يَسار أخبره، أن عمر بن الخطاب صلى الصبح ثم ركب إلى الجُرُفِ، فجاء بعد ما طلعت الشمس، فرأى في ثوبه احْتِلَامًا، فقال: لقد احتلمت وما شعرت، ولقد سُلِّط علىّ الاحْتِلام منذ وليت أمر الناس، ثم غسل ما رأى في ثوبه ونضحه، ثم اغتسل، ثم قام فصلى الصبح بعد ما طلعت الشمس.

قال محمد: وبهذا نأخذ، ونرى أن من علم ذلك ممن صلى خلف عمر، فعليه أن يُعيد الصلاة، كما أعادها عمر؛ لأن الإِمام إذا فسدت صلاته فسدت صلاة من خلفه، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الأصبحي، الإِمام، من كبار أتباع التابعين، في الطبقة السابعة من أهل المدينة، وفي نسخة: محمد قال: بنا، رمزًا إلى أخبرنا، حدثنا إسماعيل بن أبي حكيم، أي: القرشي، مولاهم، المدني، ثقة في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، مات سنة ثلاثين ومائة من الهجرة، أن سليمان بن يَسار أي: الهلالي المدني، مولى ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقيل: مولى أم سلمة رضي الله عنها، ثقة فاضل، أحد الفقهاء السبعة من كبار التابعين، ومن الطبقة الثالثة، مات بعد المائة أو قبلها من الهجرة، أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى الصبح أم قومًا في صلاة الفجر


(٢٨٤) صحيح، أخرجه: مالك (١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>