للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وزعم أن زيد لا يرى اليمين على المنبر وإنا روينا عند ذلك وخالفناه إلى قول مروان، فما منع زيد لو لم يعلم أن اليمين على المنبر حق أن يقول مقاطع الحقوق فجلس الحكم، كذا قاله الزرقاني (١).

قال محمد: وبقول زيد بن ثابت نأخذ، لأنه أجل من مروان في العلم والعرفان وحيثما حلف الرجل أي: بعد الحكم عند القاضي فهو جائز، ولو رأى زيد بن ثابت أن ذلك يلزمه (ق ٨٧٩) أي: اليمين عند المنبر ما أبى أي: لما كان يأبى أن يعطي الحقّ الذي عليه، أي: من اليمين في محله ولكنه أي: بإبائه كره أن يعطي ما ليس عليه، أي: فيكون بدعة وزيادة حكومة فهو أي: زيد بن ثابت أحق أن يؤخذ بقوله وفعله أي: لكونه مانعًا مما استحلفه أي: في مكان معين من غير دليل عليه وحجة لديه.

والحاصل أن اليمين لا يغلظ عند أبي حنيفة، وقال الشافعي: يغلظ، وعن أحمد روايتان كالمذهبين، وقال مالك: يغلظ فيما ليس بمال ولا القصد منه المال كذا قاله علي القاري.

لما فرغ عما يتعلق باستحلاف الخصوم، شرع بما يتعلق بالرهن، فقال: هذا

* * *

[باب الرهن]

في بيان حكم الرهن، وهو في اللغة بفتح الراء وسكون الهاء ثم نون مطلق الحبس، وفي الشرع: حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه كالدين، ويطلق على المرهون تسمية للمفعول باسم المصدر كذا قاله السيد محمد الجرجاني، وجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق الحل والعقد بالقول والفعل فتأمل.

٨٤٨ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَغْلَقُ الرهن".


(١) في شرحه (٤/ ٦).
(٨٤٨) أخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ١٦٤) وفي الأم (٣/ ١٦٧) والبيهقي في الكبرى (٦/ ٣٩) والحاكم في المستدرك (٢/ ٥١) وصححه البغوي في شرح السنة (٢١٣٢) وعبد الرزاق في مصنفه (١٥٠٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>