للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرأة على بنت الأخ ولا بنت الأخت على الخالة وأن يطأ الرجل وَلِيدة أي: أمة في بطنها جنين لغيره أي: كيلا يسقى ماء ذرع غيره سواء كان من حرام أو حلال؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض" رواه أحمد (١) وأبو داود (٢) وصححه الحاكم عن أبي سعيد.

قال محمد: وبه نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما قاله سعيد بن المسيب وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا؛ ولهذا قالوا: صح نكاح حبلى من زنا، ولا توطأ حتى تضع، وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف وزفر: لا يصح والله أعلم. كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان حلال الرجل لا يصح له أن يجمع بين المرأة وبين عمتها وخالتها في النكاح، شرع في بيان حكم الرجل يخطب على خطبة أخيه، فقال: هذا

* * *

[باب الرجل يخطب على خطبة أخيه]

(ق ٥٦٥) باب في بيان حكم حال الرجل يخطب بضم الطاء المهملة من الباب الأول، أي: يدعو تزوج المرأة على خطبة أخيه بكسر الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة والموحدة المفتوحة، أي: على دعوة تزوج المرأة يعنى يطلب الرجل أن يتزوج امرأة على طلب أخيه تزوجها.

٥٢٨ - أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان عن عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يخطب أحدكم على خِطْبَةِ أخيه".


(١) أحمد في المسند (٣/ ٢٨).
(٢) أبو داود في السنن (٢١٥٧).
(٥٢٨) حديث صحيح: أخرجه الشافعي في الأم (٥/ ٣٩) وفي الرسالة (٨٤٧) والنسائي في النكاح باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه.
وأخرجه من حديث ابن عمر الشافعي في الأم (٥/ ٣٩) وفي الرسالة (٨٤٨) والبخاري في البيوع (٢١٦٥) ومسلم في البيوع (٣٧٣٨) وأبو داود (٣٤٣٦) والنسائي (٧/ ٢٥٨) وابن ماجه (٢١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>