للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما قاله عمرو بن العاص وهو قولُ أبي حنيفة، وإبراهيم النَّخَعِيّ، والعامة من فقهائنا.

لما فرغ من بيان عدة أم الولد، شرع في بيان أحكام ألفاظ الكنايات عن الطلاق فقال: هذا

* * *

[باب الخلية والبرية وما يشبه الطلاق]

باب في بيان أحكام ألفاظ الكنايات عن الطلاق وهي الخلية والبرية وما يشبه الطلاق أي: من نحو بائنة ومرام من كنايات الطلاق دون صريحها.

٥٩٩ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر: أنه كان يقول: الخلية والبريّة ثلاث تطليقات، كل واحدة منهما.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: حدثنا أخبرنا نافع أي: ابن عبد الله المدني مولى ابن عمر ثقة فقيه ثبت مشهور عن عبد الله بن عمر: رضي الله عنهما أنه كان يقول: الخلية بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وتشديد التحتية والبريّة بفتح الموحدة وتشديد التحتية وأصلها (ق ٦٣١) ثلاث تطليقات، كل واحدة منهما أي: من اللفظين لا الجمع بينهما وهذا محمول على ما إذا نوى الثلاث، وأما إذا لم ينو شيئًا، أو نوى واحدة أو اثنتين فيقع واحدة بائنة.

وقال مالك والشافعي وأحمد: يقع بها رجعي، وقال علي وزيد بن ثابت: الواقع بها بائن.

* * *

٦٠٠ - أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، قال: كان رجلٌ تحته وليدة، فقال لأهلها: شأنكم بها، قال القاسم: فرأى الناس أنها تطليقة.


(٥٩٩) إسناده صحيح.
(٦٠٠) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>