للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما فرغ من بيان حكم صيد الكلب المعلم، شرع في بيان حكم العقيقة، فقال: هذا

* * *

[باب العقيقة]

باب في بيان حكم العقيقة، وهي بفتح العين المهملة وكسر القاف الممدودة وفتح القاف الثانية والتاء للنقل، اسم للسهم الذي يرميه أهل الجاهلية في زمان الجاهلية إلى طرف السماء حين قتل رجل من قبيلة، فإن رجع طاهرًا يرضى ورثة المقتول بدية، وإن رجع ملطخًا بدم يقتلون القاتل قصاصًا، لكنها هنا اسم للحيوان الذي يذبح في اليوم السابع من مولود الولد للتقرب إلى الله تعالى، كما قاله محمد الواني في (شرح صحاح الجوهري)، وإضافة لفظة باب إلى العقيقة من قبيل إضافة العام إلى الخاص، فإن الباب في اللغة بمعنى النوع مطلقًا، وفي عُرف الفقهاء نوع من السائل التي يشمل عليها الكتاب، كذا قاله الشمني في (شرح النقاية).

ووجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق الذبح الحقيقي.

٦٥٩ - أخبرنا مالك، حدثنا زيد بن أسلم، عن رجل من بني ضَمْرة عن أبيه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عن العقيقة، قال: "لا أحب العُقوق"، فكأنه إنما كره الاسم، وقال: "مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فأحبَّ أن يَنْسُكَ عن وَلَدِهِ فليفعل".

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، حدثنا زيد بن أسلم العدوي، مولى عمر، يُكنى أبا عبد الله وأبا أسامة، المدني، ثقة عالم، كان يرسل، وكان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات سنة ست وثلاثين ومائة من الهجرة، عن رجلٍ من بني ضَمْرة بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وفتح الراء المهملة والهاء، قال خالد بن مهران أبو المنازل البصري الحذاء: لا أعرف هذا الصخري من هو، عن أبيه، أي: عن


(٦٥٩) أخرجه أبو داود (٢٨٤٢)، والنسائي (٧/ ١٦٢)، وأحمد في المسند (٢/ ١٨٢، ١٨٣)، والبيهقي في الكبرى (٩/ ٣٠٠)، وفي معرفة السنن والآثار (١٤/ ١٩١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>