للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلطَّيِّبِينَ} [النور: ٢٦] وإشارة إلى قوله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: {فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ} [الرعد: ١٧] وبيعة النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا المنوال، وقد قال تعالى في سورة العنكبوت: {وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ} [العنكبوت: ٤٣] كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بفضل المدينة، شرع في بيان ما يتعلق بحكم اقتناء الكلاب، فقال: هذا

* * *

[باب اقتناء الكلب]

باب في بيان ما يتعلق بحكم اقتناء الكلب أي: اتخاذه، وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق الطبع الخبيث، فإن صاحب الطبيعة الخبيثة لا يبقى بالمدينة ويتخذ الكلب من غير فائدة.

محمد قال: كذا في نسخة.

٨٩٢ - أخبرنا مالك، أخبرنا يزيد بن خُصيفَة، أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير، وهو رجل من شَنُوءَة، وهو من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحدّث أناسًا معه، وهو عند باب المسجد، قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زَرعًا ولا ضرعًا نقص من عمله كلّ يوم قيراط"، قال: قلتُ: أنتَ سمعتَ هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: إي ورب هذا المسجد.

قال محمد: يكره اقتناءُ الكلاب لغير منفعة، فأما كلب الزرع أو الضرع أو الصيد أو الحَرس فلا بأس به.


(٨٩٢) صحيح: أخرجه: البخاري (٢٣٢٣) ومسلم (١٥٧٦) وابن ماجه (٣٢٠٦) وأحمد (٢١٤٠٦) ومالك (١٨٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>