لما فرغ من بيان الوضوء من الرعاف، شرع في بيان الغسل من بول الصبي، فقال: هذا
* * *
[باب في بيان الغسل، أي: غسل الثوب من بول الصبي]
لأجل إصابة بول الصبي الثوب أو الجسد، والغسل بالفتح: مصدر، وبالضم: غسل مخصوص، وبالكسر: ما يُغتسل به.
قوله: بول الصبي: من قبيل الاكتفاء عن ذكر الصبية؛ لأن غسل الثوب بإصابة بول الصبي والصبية واجب، أو من قبيل تغليب الذَّكَر على الأنثى لشرافته، كما قال في سورة المؤمنون: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: ١، ٢]، ولم يقل: مؤمنات اللاتي في صلواتهن خاشعات.
٤٠ - أخبرنا مالك، حدثنا الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن أم قيس بنت مِحْصَن، أنها جاءَت بابن لها صغير لم يأْكل الطعام، إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فوضعه النبي - صلى الله عليه وسلم - في حَجْرِهِ، فبال على ثوبه، فدعا بماء فَنضَحَ عليه ولم يغسله.
قال محمد: قد جاءَت رُخصةٌ في بول الغلام إذا كان لم يأكل الطعام، وأمر بغسل بول الجارية، وغَسْلهما جميعًا أحب إلينا، وهو قولُ أبي حنيفة. . .
• محمد قال: ثنا مالك، وفي نسخة: أخبرنا، وفي نسخة أخرى: أنا بدل أخبرنا، قال: ثنا، كذا في نسخة، وفي نسخة: حدثنا الزُّهري، عن عُبيد الله، بالتصغير، ابن عبد الله، أي: ابن عتبة بن مسعود، كما في موطأ يحيى، وهو ابن أخي عبد الله بن مسعود، مدني الأصل، ساكن الكوفة، أدرك زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو من كبار التابعين، سمع
(٤٠) أخرجه: البخاري (٢٢٣)، ومسلم (٢٨٧)، وأبو داود (٣٧٤)، والترمذي (٧١)، والنسائي (٣٠٢)، وابن ماجه (٥٢٤)، وأحمد (٢٦٤٥٦)، ومالك (١٤٣).