للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب القران بين الحج والعمرة]

في بيان أحكام القران، وهو مصدر قرن من باب نصر وفعال يجيء مصدرًا من الثلاثي كلباس، وهو الجمع بين الشيئين يقال: قرنت البعير إذا جمعت بينهما بحبل، وهو في اللغة أن يقرن بالحج والعمرة كما أشار إليه بقوله: بين الحج والعمرة، وفي الشرح: القارن يقول من الميقات أو قبله بعد الصلاة التي يريد بهما الإِحرام: اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني، ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، والقران أفضل عند أبي حنيفة وقال مالك والشافعي: الإِفراد أفضل، وقال أحمد: التمتع أفضل.

٣٩٣ - أخبرنا مالك، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي، أن سليمان بن يسار، أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامَ حَجَةِ الوداع كان مِنْ أصحابه مَنْ أَهَلَّ بحج، ومن أَهَلَّ بعمرة، ومنهم من جَمَعَ بين الحج والعمرة، قال: فَحَلّ من كان أهلّ بالعمرة، وأما من كان أَهَلَّ بالْحَجِّ، أو جمع بين الحج والعمرة فلم يَحِلّوا.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة والعامة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، أخبرنا وفي نسخة: قال: ثنا، محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي، يكني أبا الأسود المدني التابعي يتيم عروة ثقةَ في الطبقة السادسة، من أهل المدينة، مات سنة بضع وثلاثين بعد المائة من الهجرة (١) أن سليمان بن يسار، أي: الهلالي المدني مولى ميمونة وقيل: أم سلمة ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعة من كبار التابعين قال ابن حجر (٢): إنه كان في الطبقة الثالثة، واعتبر عبد الرحمن بن الجوزي


(٣٩٣) أخرجه: البخاري (١٤٨٧)، ومسلم (١٢١١)، وأبو داود (١٧٧٩)، والنسائي (٢٩٩١)، وابن ماجه (٣٠٧٥)، وأحمد (٢٤٥٧٢)، ومالك (٧٣٨) مرسلًا، وابن حبان (٣٩٢٦)، والحاكم (١٧٨٢)، وابن خزيمة (٢٦٠٤)، والشافعي في المسند (١٠٦٢)، وأبو يعلى (٤٦٥٢)، والبيهقي في الكبرى (٩٥١١)، من طرق عن عائشة رضي الله عنها.
(١) انظر: التقريب (٢/ ٥٣٥).
(٢) انظر: التقريب (١/ ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>