للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الطيب للرجل]

الطيب للرجل أي: في بيان جواز استعمال الرجل الطيب.

محمد قال: بنا كذا، في نسخة.

٩٠٩ - أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، أن عمر بن الخطاب كان يتطيَّب بالمسك المفتَّت اليابس.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا بأس بالمسك للحي وللميت أن يُتَطيَّب به، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني يكنى أبا سعيد القاضي ثقة ثبت، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة، مات سنة أربع وأربعين ومائة أن عمر بن الخطاب كان يتطيَّب أي: يستعمل بالمسك المفتَّت أي: المسكر اليابس.

قال محمد: وبهذا نأخذ, أي: لا نعمل إلا بما رواه يحيى بن سعيد عن عمر بن الخطاب موقوفًا لا بأس بالمسك أي: باستعماله للحي وللميت أن يُتَطيَّب به, أي: بل يستحب لاستعماله - صلى الله عليه وسلم - حيًا وميتًا وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا أي: علماء أهل الكوفة.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بجواز استعمال الرجل الطيب، شرع في بيان ما يتعلق بجواز الدعاء على الكفار.

* * *

[باب الدعاء]

الدعاء أي: في بيان جواز دعاء المؤمنين على الكفار.

قال محمد: بنا كذا في نسخة.


(٩٠٩) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>