للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاضطباع ثم الرمل والاضطباع سنتان في كل طواف بعده سعي عند المالكية واجبتان عند الحنفية والشافعية.

لما فرغ من بيان حكم الرمل بالبيت، شرع في بيان حكم الرمل للمكي وغيره، فقال: هذا

* * *

٢٩ - باب المكي وغيره يحج أو يعتمر .. هل يجب عليه الرمل؟

في بيان حكم حال المكي وغيره يحج أو يعتمر فكلمة "أو" للتنويع وفيها رد لمذهب أحمد بن حنبل؛ فإنه لم يجوز العمرة للمكي وفي جمعه المكي وغيره في هذه الترجمة في إشارة إلى أن المكي وغيره يجوز لهما أن يعتمر في سنة عمرات كثيرة عند الحنفية والشافعية خلافًا لمالك؛ فإنه لم يجوز العمرة للمكي إلا واحدة في سنة كما نقلنا في باب فضل العمرة في شهر رمضان هل يجب عليه أي: على المكي الرمل، أي: إذا طاف البيت في الأشواط الثلاثة الأول، وإنما اختار المصنف كلمة هل التي لطلب التصديق ولتخصيص المضارع بالاستقبال (ق ٤٩١) بحكم الوضع كالسين وسوف، وإشعار المعنيين، أحدهما: الرمل وثانيهما: وجوبه على الطائف كما قال الخطيب الدمشقي في (تلخيص المفتاح) حيث قال: كلمة هل بسيطة ومركبة البسيطة هي التي تطلب بها وجود الشيء أو لا وجوده كقوله: الحركة موجودة أو لا موجودة، والمركبة هي التي تطلب بها وجود الشيء أو لا وجوده له كقوله: هل الحركة دائمة أو لا دائمة، فإن المطلوب وجود المداوم للحركة أو لا وجوده لها، وكذلك المطلوب هنا وجوب الرمل على الطائف، فالاستفهام حينئذ للتقرير هنا وهو حمل المخاطب علي الإِقرار، والمعنى هل يجب الرمل على الطائف بل هو يجب عليه.

٤٥٦ - أخبرنا مالك، حدثنا هشام بن عُرْوَةَ، عن أبيه أنَّه رَأى عبد الله بن الزُّبَيْر أحْرَمَ بِعُمْرَة من التَّنْعيم، قال: ثم رأيتُه سَعَى حول البيت؛ حين طافَ الأشواط الثلاثة.


(٤٥٦) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>