للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عطاء والأوزاعي: يقضى ولو طلعت الشمس إلى الغروب. وعن سعيد بن جبير: يقضي من القابلة، وقيل: يقضى مطلقًا. وقال الأكثرون - منهم مالك: لا يُقضى بعد صلاة الصبح. وقال محمد بن نصر: لم نجد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في شيء من الأخبار أنه قضى الوتر ولا أمر بقضائه، ومن زعم أنه - صلى الله عليه وسلم - في ليلة نومهم عن الصبح في الوادي قضى الوتر فلم يصب، كذا قاله الزرقاني.

قال محمد: أحبّ إلينا يعني نفسه وأبا يوسف، وإلا فأوجب أبو حنيفة، أو أحب متضمن بمعنى الإِيجاب أن يُوتِرَ قبل أن يطلع الفجر، أي: لأن يقع في وقته ولا يؤخره إلى طلوعه الفجر، فإنه يخرج به وقته اتفاقًا، فإن طلع الفجر قبل أن يوتِر أي: بنوم أو نسيان فَلْيُوتِرْ أي: فليصل الوتر أولًا، ثم يؤد الفجر ثانيًا، ولا يتعمد وفي نسخة: ولا يتعمدن بالنون المشددة المفتوحة ذلك، أي: التأخير عن صلاة الفجر، وهو حرام عند أبي حنيفة، ومكروه عند صاحبيه، وهو أي: ما ذكر قولُ أبي حنيفة، رحمه الله.

لما فرغ من بيان حكم تأخير صلاة الوتر إلى طلوع الفجر، شرع في بيان حكم السلام في أثناء الوتر، فقال: هذا

* * *

[باب في بيان حكم السلام في أثناء الوتر]

أفرد المصنف هذا الباب بالذكر لبيان الاختلاف بين الأئمة في جواز السلام وعدم جوازه في أثناء الوتر (ق ٢٦٠).

٢٥٨ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، أنه كان يسلم في الوتر بين الركعة والركعتين، حتى يأمر ببعض حاجته.

قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا، ولكنا نأخذ بقول عبد الله بن مسعود وابن عباس، ولا نرى أن يُسَلِّمَ بينهما.


(٢٥٨) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>