للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يلائم أحد على المسامحة في البيع والحيطة فيه بل يشكر على ذلك أن فعله لوجه الناس، ويؤجر إن فعله لوجه الله تعالى، كذا قاله الزرقاني (١).

وقال بعض المحققين: أن ابن الرشيد ليس في البيان على الرشاد بل وهب الرشاد لعبد الوهاب، وقضى بالحق وبيَّن الصواب فإنه إذا كان في شيء لنفع بعض الناس وضرر على أكثرهم يمنع عنه، كما لو وضع جسر كبير على نهر لعبور التجار عليه ووقع الضرر به على أهل البلاد، ولم يأمنوا من العدو ولقلع الجسر ولو انتفع به بعض الناس.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا ينبغي أن يسعّر على المسلمين، أي: لا يجوز أن يوضع عليهم سعر معين فيقال لهم: وفي نسخة الشارح: فيقول أي: المحتسب بيعوا كذا وكذا أي: من الطعام بكذا وكذا، أي: بمقابلة الثمن المعين ويجبرون على ذلك، بصيغة المجهول، أي: لا ينبغي أن يقهر المسلمون على تسعير واحد بل لهم أن يبيعوا ما شاؤوا، إلا إنهم لا يزيدون على ما يبيعه الناس أكثرهم وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا وفي كتاب (الرحمة في اختلاف الأمة): ويحرم التسعير عند أبي حنيفة والشافعي وعن مالك أنه قال: إذا خالف واحد من أهل السوق أو يعتزل عنهم ثم إن سعر السلطان على الناس فباع الرجل متاعه وهو لا يريد بيعه بذلك ولا يقدر على تلك البيع كان مكرهًا.

وقال أبو حنيفة: إكراه السلطان يمنع صحة البيع وإكراه غيره لا يمنعها.

لما فرغ من بيان حكم حال الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه، شرع في بيان حكم الاشتراط في البيع وما يفسده، فقال: هذا

* * *

[باب الاشتراط في البيع وما يفسده]

في بيان حكم الاشتراط في البيع وما يفسده أي: البيع من الشروط.

٧٩٠ - أخبرنا مالك، أخبرنا الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن عبد الله بن مسعود اشترى من امرأته الثقفية جارية، واشترطت عليه أنك إن


(١) في شرحه (٣/ ٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>