للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفضل واحد منهما صاحبَه في الربح فإنَّ ذلك أي: عقد الشركة لا يجوز أي: وسببه أن يأكل أحدهما ربح ما ضمن صاحبه، وهو قولُ أبي حنيفة، (ق ٨٣٦) والعامة من فقهائنا كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بالشركة، شرع في بيان ما يتعلق بالقضاء، فقال: هذا

* * *

[باب القضاء]

في بيان ما يتعلق إلى القضاء، وهو في اللغة: الحكم والفراغ عن الأمر، وفي الشرع: الإِلزام وفصل الخصومات، وقطع المنازعات، وهو فرض كفاية بالإِجماع، فإن لم يصلح للقضاء إلا واحد تعين عليه، كذا قاله الشمني، أورد المصنف باب القضاء بعد الشركة؛ لأنه إنما يحتاج إذا كان بين الشريكين منازعة.

٨٠٤ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرس خشبة في جداره"، قال: ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها مُعرضين، والله لأرميّن بها بين أكتافكم.

قال محمد: وهذا عندنا على وجه التوسّع من الناس بعضِهم على بعض، وحُسن الخُلق، فأما في الحكم فلا يُجْبرون على ذلك.

بلغنا أن شُريحًا اختُصِم إليه في ذلك، فقال للذي وضع خشبة: ارفع رجلك عن مطيّة أخيك، فهذا الحكم في ذلك والتوسع أفضل.

• أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، هو محمد بن مسلم الزهري التابعي المدني، ثقة كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين، من أهل المدينة مات بعد المائة عن الأعرج، هو عبد الرحمن بن هرمز يكنى أبا داود المزني مولى ربيعة بن الحارث، ثقة ثبت عالم كان في


(٨٠٤) صحيح، أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٤٦٣)، والبخاري في المظالم (٢٤٦٣)، ومسلم (٤٠٥٣)، (٤٠٥٤)، والشافعي في المسند (٢/ ١٩٣)، والحميدي في المسند (١٠٧٦)، وأبو داود (٣٦٣٤)، والترمذي (١٣٥٣)، وابن ماجه (٢٣٣٥)، والبيهقي في الكبرى (٦/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>