للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القاسم: النهي إنما هو في غير الفاسق أما الفاسق فيخطب على خطبته، قال عياض: لا ينبغي أن يختلف فيه والفرق أنه لا يقر على فسقه بخلاف الذمي وقد تابع ابن جريج في البخاري أي: الليث وعبد الله وزاد: إلا أن يؤذن، كما قاله الزرقاني (١).

لما فرغ من بيان حكم حال الرجل لا يصح أن يخطب على خطبة أخيه، شرع في بيان حكم حال الثيب، فقال: هذا

* * *

باب الثَّيِّب أحقُ بنفسها من وليها

باب في بيان حكم حال الثيب، وهي أحق بنفسها من وليها أي: في مقام عقدها.

٥٢٩ - أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومُجَمِّع ابنَيْ يزيد بن جَارِيَة الأنصاري، عن خَنْسَاءَ بنت خِدام أن أباها زَوَّجها وهي ثَيِّب، فكرهت ذلك، فجاءَت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فَرَدَّ نكاحه.

قال محمد: لا ينبغي أن تُنْكَح الثَّيِّب ولا البِكْر إذا بلغت؛ إلا بإذنهما، فأما إذن البكر فَصَمْتُها، وأما إذن الثَّيِّب فرضاها بلسانها، زَوَّجَها والدها أو غيره، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم، التيمي المدني، قال ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه ثقة جليل، كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين، مات سنة ست وعشرين ومائة، وقيل: بعدها عن أبيه، وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء، وكان في الطبقة الثانية من طبقات التابعين من أهل المدينة عن عبد الرحمن ومُجَمِّع ابنَيْ يزيد بن جَارِيَة بالجيم والتحتية الأنصاري، يكنى أبا محمد المدني أخي عاصم بن عمر لأمه يقال: ولد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ثقة تابعي، كان في الطبقة الثانية من طبقات التابعين (ق ٥٦٦) من أهل المدينة، مات سنة ثلاث وتسعين، وعن


(١) في شرحه (٣/ ١٦٢).
(٥٢٩) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>