للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب قتل النساء]

في بيان ما يتعلق بقتل النساء أي: المحاربات، وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق الخروج على المسلمين بقصد الفتنة والقتل.

٨٦٨ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة، فأنكر ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبيان.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا ينبغي أن يُقتل في شيءٍ من المغازي امرأة، ولا شيخٍ فانٍ، إلا أن تُقَاتِل المرأة فَتُقْتَل.

• أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى في بعض مغازيه بفتح الميم أي: أماكن غزوه فتح مكة كما في (أوسط) الطبراني امرأة أي: لم تسم مقتولة، فأنكر ذلك، أي: ما وقع هنالك فقال: "ما كانت هذه تقاتل" ونهى عن قتل النساء أي: لضعفهن عن القتال (ق ٨٩٨) والصبيان أي: لقصورهم عن فعل الكفر لما في إبقائهم جميعًا من الانتفاع بالمسلمين، إما بالرق وبالفداء فيمن أن يجوز أن يفادى به، وقد اتفق الجميع - كما نقل عن ابن بَطَّال وغيره - على منع القصد إلى قتل النساء والصبيان، وحكى الحازمي قولًا بجواز قتلهما على ظاهر حديث الصعب بن جثامة بأحاديث النهي.

روى الأئمة الستة (١) عن الصعب بن جثامة قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم ونواديهم، قال: "هم منهم"، وفي ابن حبان عن الصعب بن جثامة أنه السائل، والأولى الجمع بين الحديثين بأن معنى قوله: "هم منهم" أي: في الحكم في تلك الحالة المسؤول عنها، وهي ما إذا لم يكن الوصول إلى قتل الرجال إلا ذلك وقد خيف على المسلمين، فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم لم يمتنع ذلك وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم مع القدرة على تركه جمعًا بينهما بدون دعوى نسخ. كذا قاله الفاضل السيد محمد الزرقاني (٢).


(٨٦٨) صحيح: أخرجه البخاري (٣٠١٤) ومسلم (١٧٤٤) وأبو داود (٢٦٦٨) والترمذي (١٥٦٩) وابن ماجه (٢٨٤١) وأحمد (٢٣١٤) (٤٧٢٥) والدارمي (٢٤٦٢) ومالك (٩٨١).
(١) أخرجه: البخاري (٣٠١٣) ومسلم (١٧٤٥) وأبو داود (٣٦٧٢) والترمذي (١٥٧٠) وابن ماجه (٢٨٣٩).
(٢) انظر: "شرح الزرقاني" (٣/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>