للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت في الإِقليم الثالث من الأقاليم السبعة، مات بعد المائتين كذا في (تقريب التهذيب) لابن حجر (١) و (خلاصة الهيئة) لسيد علي، وفي نسخة: ابن سهيل لكن لم يوجد لفظ: ابن في جمع الموطآت برواية عن مالك، ولا في كتب (الأسماء الرجال) ولا في طبقاتهم عن أبيه، أي: عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ حلف على يمين أي: على المحلوف عليه فرأى غيرها نصب على المفعول الأول لرأي والثاني قوله: خيرًا منها، فليُكَفِّر عن يمينه وليفعل" أي: الذي هو خير. كذا في (الموطأ) لمالك برواية يحيى، يعني: من حلف يمينًا حقًا ثم بدا له أمرًا فعله أفضل من يمينه فليفعله وليكفر، وظاهر الحديث أخبر التفكير قبل الحنث، وعليه مالك والشافعي وأصحابهما، وهو الثابت في حديث عبد الرحمن بن سمرة وأبي هريرة.

ومنع أبو حنيفة وأصحابه؛ لأن الكفارة تجب بالحنث، والعجب أنهم لا تجب الزكاة عندهم إلا بتمام الحول، وأجازوا تقديمها قبله من غير أن يرووا في ذلك مثل هذه الآثار وأبوا تقديم الكفارة قبل الحنث مع كثرة الرواية بذلك والحجة في السنة ومن خالفها محجوج بها كذا قاله ابن عبد البر: وهذا الحديث رواه مسلم من طريق ابن وهب والترمذي عن قتيبة، كلاهما عن مالك به، وتابعه سليمان بن بلال وعبد العزيز بن عبد المطلب، كلاهما عن سهيل في مسلم أيضًا. كذا قاله الزرقاني (٢).

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: إنما نعمل بما رواه أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قولُ أبي حنيفة رحمه الله والله أعلم.

لما فرغ من بيان حكم حال من حلف أو نذر في معصية، شرع في بيان حكم الحلف بغيره تعالى، فقال: هذا

* * *

[باب من حلف بغير الله عز وجل]

في بيان حكم حال من حلف بغير الله تعالى أي: من الممكنات، محمد قال:


(١) التقريب (١/ ٢٥٨).
(٢) في شرحه (٣/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>