للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مات سنة أربعين ومائة عن صِلَة بن زُفَر: بكسر الصاد المهملة وفتح اللام الخفيفة وبضم الزاي وفتح الفاء العبسي بالموحدة، يكنى أبا العلاء أو أبا بكر الكوفي كان في الطبقة الثانية من طبقات التابعين من أهل الكوفة، مات في حدود السبعين كذا في (تقريب التهذيب) أن رجلًا أتى أي: جاء إلى عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه فقال له: إنه أوصى أي: أمر إلى يتيم، أي: لا يكون في حجر تربيتي فقال: لا تشترينّ من ماله شيئًا، أي: لنفسك ولا تستقرض من ماله شيئًا أي: من غير ضرورة إليه.

قال محمد: والاستعفاف أي: الامتناع عندنا عن ماله أي: عن أخذه ولو بعد الحاجة أفضل، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا والله أعلم.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بمال اليتيم من حرمة الاشتراء به والاستقراض بلا ضرورة، شرع في بيان ما يتعلق بحكم حال الرجل ينظر إلى عورة الرجل من غير داع إليه.

* * *

[باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل]

في بيان حكم حال الرجل ينظر إلى عورة الرجل أي: بلا داع إليه، ووجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق المنع عن طرف الشرع، فقال: هذا

٩٤٠ - أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، قال: سمعتُ عبد الله بن عامر يقول: بينما أنا أغتسل ويتيم كان في حجر أبي، يصبّ أحدُنا على صاحبه إذ طلع علينا عامر، ونحن كذلك، فقال: ينظر أحدكم إلى عورة بعض؟ والله إني كنتُ لأحسبكم خيرًا منا، قلت: قومٌ وُلِدوا في الإِسلام ولم يولدوا في شيء من الجاهلية، والله إني لأظنكم الْخَلْف.

قال محمد: لا ينبغي للرجل أن ينظر إلى عورة أخيه المسلم إلا من ضرورة لمداواة أو نحوها.


(٩٤٠) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>